مسألة ٤٦ — مكروهات البيع
يكره مدح البائع سلعته ، وذمّ المشترى لها ، وكتمان العيب إذا لم يؤِّ إلى غشّ ، وإلاّ حرّم كما تقدّم ، والحلف على البيع ، والبيع في المكان المظلم الذي يستتر فيه العيب ، بل كلّ ما كان كذلك ، والربح على المؤن زائداً على مقدار الحاجة ، وعلى الموعود بالإحسان ، والسوم ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ، وأن يدخل السوق قبل غيره ، ومبايعة الأدنين وذوي العاهات والنقص في أبدانهم والمحارفين ، وطلب تنقيص الثمن بعد العقد ، والزيادة وقت النداء لطلب الزيادة ، أمّا الزيادة بعد سكوت المنادي فلا بأس بها ، والتعرّض للكيل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم يحسنه حذراً من الخطأ ، والدخول في سوم المؤن ، بل الأحوط تركه ، والمراد به الزيادة في الثمن الذي بذله المشتري ، أو بذل مبيع له غير ما بذله البائع ، مع رجاء تماميّة المعاملة بينهما ، فلو انصرف أحدهما عنها ، أو علم بعدم تماميّتها بينهما فلا كراهة ، وكذا لو كان البيع مبنيّاً على المزايدة ، وأن يتوكّل بعض أهل البلد لمَن هو غريب عنها ، بل الأحوط استحباباً تركه ، وتلقّي الركبان الذين يجلبون السلعة وحدّه إلى ما دون أربع فراسخ ، فلو بلغ أربعة فراسخ فلا كراهة ، وكذا لو اتّفق ذلك بلا قصد ، والظاهر عموم الحكم لغير البيع من المعاملة ، كالصلح والإجارة ونحوهما .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › آداب التجارة › مسألة ۴۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
