#۵۲۷۹
مسألة ٤١ — المكاسب المكروهة
يكره عدّة من المكاسب ، منها : بيع الصرف ، فإنّه لا يسلم من الربا ، وبيع الأكفان ، فإنّه يسرّه موت الآخرين ، وبيع الطعام ، فإنّه لا يسلم من الاحتكار ، وبيع العبيد ، فإنّ شرّ الناس مَن باع الناس ، كما يكره أن يكون جزّاراً ، فإنّه تسلب منه الرحمة ، أو صائغاً فإنّه يعالج دَيْنَ وغبن الاُمّة ، أو حائكاً ، ومثله النساجة ، أو حجّاماً ، ولا سيّما مع الشرط بأن يشترط اُجرة ، أو التكسّب بأخذ عوض ضراب الفحل ، أمّا لو كان البناء على المجّانيّة ، ثمّ اُعطي بعنوان الهديّة ، فلا بأس . نعم ، قد ورد كلّ شيء ممّا يباع إذا اتّقى اللّه فيه العبد فلا بأس .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › مسألة ۴۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
