#۵۲۹۹
مسألة ٦٠ — حكم بيع أحد الشخصين المُكرهَين على بيع داره
إذا اُكره أحد الشخصين على بيع داره ، كما لو قال الظالم : « فليبع زيد أو عمرو داره » فباع أحدهما داره ، بطل البيع ، إلاّ إذا علم إقدام الآخر على البيع ، ولو وقع الإكراه على الوكيل مع رضا الموكّل بالبيع ، فالبيع صحيح .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › آداب التجارة › الفصل الثاني — شروط المتعاقدين › مسألة ۶۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
