#۵۳۲۰
مسألة ٨٠ — بيع أحد الشريكين نصف الدار المشتركة
إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السويّة ، فباع أحدهما نصف الدار ، فإن قامت القرينة على أنّ المراد نصف نفسه ، أو نصف غيره ، أو نصف مشاع في النصفين ، عمل على القرينة ، وإن لم تقم القرينة على شيء من ذلك حمل على نصف نفسه لا غير .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب التجارة › البيع الفضولي › مسألة ۸۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
