#۶۸۹۲
مسألة ١٦٠٠ — حكم أجرة إرضاع الأم ولدها
لا يجب على الأم إرضاع ولدها مجاناً وإن انحصر بها ولا بالأجرة مع عدم الانحصار بها ، بل لها المطالبة بأجرة رضاعها من مال الولد إذا كان لـه مال ومن أبيه إذا لم يكن لـه مال وكان الأب موسراً . وإلاّ تعين على الأم إرضاعه مجاناً إما بنفسها أو باستيجارها مرضعة أخرى لأن نفقته عليها .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۶۰۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
