جدیدترین استفتائاتآیا ازدواج موقت (متعه) با زن سنی مذهب جایز است، با علم به اینکه به او اطلاع داده می‌شود که این ازدواج موقت است و نه ازدواج متعه؟ و اگر این زن ۴۵ سال سن دارد و با برادرش زندگی می‌کند در حالی که پدرش در خانه دیگری زندگی می‌کند، و این زن خودش را اداره می‌کند، مسافرت می‌رود و خرید و فروش می‌کند بدون اطلاع پدرش، آیا دخول با او جایز است؟سلام علیکم در جلد ۵۶ بحارالانوار باب خلفا و وزراء المهدی ۴ تا روایت هست که بعد از امام زمان ۱۲ تا مهدی می‌آیند ، نظر آیت الله سند (دام ظله) درباب این روایات چیست؟در مناطقی از لبنان و سوریه و مصر بازی‌ای وجود دارد که اسم آن «تخته‌نرد» است، ولی تاس آن با تاس تخته‌نرد‌های معمولی که در روایات نیز تحریم شده‌است تفاوت دارد. هر‌چند تاس این تخته‌نرد شبیه به تاس تخته‌نرد‌های معمولی است، از تاس تخته‌نرد‌های معمولی خیلی کوچک‌تر است. بیش‌تر مردم برای سرگرمی، نه برای قمار، این بازی را انجام می‌دهند. اینک پرسش این است که آیا این بازی با شرحی که گذشت و برای سرگرمی، نه قمار، جایز است؟به مالی خمس تعلق گرفته‌است و هنوز خمس آن پرداخت نشده‌است. اینک آیا، قبل از این‌که خمس آن پرداخت شود، می‌توان در چهار‌پنجم آن تصرف کرد؟در زیارت جامعۀ کبیره وارد شده‌است: « مؤمن بإيابكم ، مصدق برجعتكم». یعنی به بازگشت شما ایمان دارم و به رجعت شما باور دارم. مقصود از «ایاب» و «رجعت» چیست و چه فرقی با هم دارند؟زنی عمل جراحی کرده‌است و پس از عمل، دائماً [از رحم] خون‌ریزی دارد. حکم او [برای نماز و…] چیست؟ آیا باید تیمم کند؟

الحجر

تعداد پرسش‌ها: ۱۵

ترجمه در حال آماده‌سازی است؛ متن عربی نمایش داده می‌شود.

۱

فقهی›معاملات›الحجر

تعريف الحجر وأسبابه

وهو في اللّغة بمعنى المنع ، وفي الشرع كون الشخص ممنوعاً من التصرّف في العقود والإيقاعات ، وأسبابه اُمور :

( الأوّل ) الصغر ، فالصغير ممنوع من التصرّف حتّى يبلغ ويعلم بنبت الشعر الخشن على العانة أو الاحتلام أو إكمال خمس عشرة سنة في الذكر ، وتسع في الاُنثى ، والصغير كما أنّه لا ينفذ تصرّفه في أمواله لا ينفذ تصرّفه في ذمّته ، فلا يصحّ منه البيع والشراء في الذمّة ولا الاقتراض ، وان اقترنت مدّة الأداء وقت البلوغ ، وكذا لا ينفذ تزويجه ولا طلاقه ولا إجارة نفسه ، ولا جعل نفسه عاملاً في المضابة والمزارعة ونحو ذلك ، كما لا تصحّ إجازة وليّه له في ما استقلّ بالتصرّف في ما مرّ ، بل في صحّة مجرّد إنشائه تأمّل ، وهذا بخلاف ما لو كان آلة ، كما في بيع المحقّرات .

( الثاني ) الجنون ، وما يغلب على العقل ، فلا يصحّ تصرّفه إلاّ في أوقات إفاقته ، والولاية عليه للأب والجدّ وإن كان الجنون طارئاً بعد البلوغ .

( الثالث ) السفه ، فيحجر على السفيه في تصرّفاته ، وفي اختصاص الحجر بأمواله ، كما يظهر من جملة من عبائر المشهور إشكال بل منع ، ويعلم الرشد بإصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات ، وتقع أفعاله على الوجه المناسب الملائم ، كما يعلم بسفهه بخلاف ذلك ، ولا يتوقّف على حكم الحاكم ، ولا يزول الحجر مع استمرار فقد الرشد وان طعن في السنّ ، ويثبت في الرجال بشهادة أمثالهم ، وفي النساء بشهادة الرجال ، وكذلك بشهادتهنّ منضمّات ، وأمّا منفردات فلا يخلو من إشكال ، وان اعتدّ باختبارهنّ منفردات .

والولاية على السفيه للأب والجدّ مع اتّصاله بالصغر ، بل وفي المتجدّد أيضاً ، ومع عدمهما للحاكم ، والأحوط نظارة الحاكم ورعاية الأوْلى به رحماً ومباشرته .

( الرابع ) الرقّ ، فلا ينعقد تصرّف المملوك بدون إذن مولاه . ولو ملّكه مولاه شيئاً ملكه على الأصحّ ، وكذا غيره إذا كان بإذن المولى .

( الخامس ) الفَلَس ، ويحجر على مال المُفلّس بشروط خمسة :

ثبوت ديونه عند الحاكم ، وحلولها ، أمّا المؤّلة المشارفة التي يصدق ركوبها عليه مع صدق عجزه بالفعل عنها في وقتها عرفاً فهي وإن لم تصبح حالّة بفلسه لكن في استحقاق المطالبة بالتحجير نظر ، ولا سيّما مع قصور أمواله عنها ، والتوائه أو ركوب الديون له ، أي ضعفه عن أدائها ، وأمّا إذا كان معسراً لكن لديه القدرة على الوفاء بها مع التأخير فنظرة إلى ميسرة ، كما سيأتي .

ومطالبة أربابها الحجر أو بعضهم إذا كان دينه يزيد على مال المفلس ، وإذا حجر عليه الحاكم بطل تصرّفه في ماله مع عدم إجازة الديّان ما دام الحجر باقياً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجرعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6284
۲

فقهی›معاملات›الحجر

مسألة ١٠٠٦ — منع المفلس من التصرفات المبتدأة

إنّما يمنع المفلّس عن التصرّفات المبتدأة في أمواله ، وأمّا ما له صلة بتصرّفات سابقة كالخيار في البيع ثمّ حجر عليه فالخيار باقٍ ، وهل له إعماله إجازة أو فسخاً ؟ لا يخلو من إشكال ، بل منع ، في صور تضرّر الغرماء ، كما أنّه لو كان له حقّ مالي سابقاً على الغير فليس له إسقاطه أو إبراءه كلّه أو بعضه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجر › مسألة ۱۰۰۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6285
۳

فقهی›معاملات›الحجر

مسألة ١٠٠٧ — شمول الحجر للأموال الموجودة دون المتجددة

إنّما يمنع عن التصرّف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه ، وأمّا المتجدّدة الحاصلة باختياره أو بغير اختياره ، كالإرث والهبة ونحو ذلك ، فلا يشملها الحجر . نعم ، يجوز تجديد الحجر عليها .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجر › مسألة ۱۰۰۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6286
۴

فقهی›معاملات›الحجر

مسألة ١٠٠٨ — إقرار المحجور عليه بدين سابق

لو أقرّ بعد الحجر بدين سابق نفذ الإقرار في حقّه ولم ينفذ في حقّ الغرماء ، فلا يشاركهم المقرّ له في الأموال ، وإن اشتغلت ذمّته للمقرّ له . وكذا الإقرار بمثل الإتلاف والجناية ، وكذا لو أقرّ بعين في يده .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجر › مسألة ۱۰۰۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6287
۵

فقهی›معاملات›الحجر

مسألة ١٠٠٩ — اقتراض المفلس وشراؤه في الذمة بعد الحجر

لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمّة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء ، وكذا لو أتلف مال غيره فلا يشارك صاحبه الغرماء .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجر › مسألة ۱۰۰۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6288
۶

فقهی›معاملات›الحجر

مسألة ١٠١٠ — أخذ مالك العين عين ماله من المفلس

مَن وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها المنفصل وما بحكمه كالثمرة والصوف والولد ، وأمّا المتّصل ممّا لا يصحّ انفصاله كالسمن ونحوه فتابع للعين . نعم ، في عموم هذا الاستحقاق لصاحب العين إذا كان دينه مؤّلاً مشارفاً ما مرّ . ثمّ إنّه إذا كانت العين باقية على حالها بعينها فهو ، وأمّا إذا لم تكن كذلك ففي استحقاق صاحبها إشكال .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجر › مسألة ۱۰۱۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6289
۷

فقهی›معاملات›الحجر

مسألة ١٠١١ — عدم اختصاص الدائن بعين ماله بموت المديون

لا يختصّ الدائن بعين ماله إذا مات المديون وقصرت تركته عن الوفاء بالديون .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجر › مسألة ۱۰۱۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6290
۸

فقهی›معاملات›الحجر

مسألة ١٠١٢ — خروج الحب بالزرع والبيض بالاستفراخ عن الاختصاص

يخرج الحبّ بالزرع والبيض بالاستفراخ عن الاختصاص ، بل قد تقدّم أن مع تغيّرها عن كونها قائمة بعينها يشكل بقاء الاختصاص .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجر › مسألة ۱۰۱۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6291
۹

فقهی›معاملات›الحجر

مسألة ١٠١٣ — تقدّم الشفيع والبائع والزكاة والخمس على الغرماء

للشفيع أخذ الشقص ، ويضرب البائع مع الغرماء مع إفلاس المشتري . هذا إذا لم يفسخ البائع البيع لخيار ، وإلاّ فيقدّم على الشفيع والغرماء ، كما مرّ في الشفعة ، وإذا كان فيالتركة عين زكويّة قدّمت الزكاة على الديون ، وكذلك الخمس ، وإذا كانا في ذمّة الميّت كانا كسائر الديون .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجر › مسألة ۱۰۱۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6292
۱۰

فقهی›معاملات›الحجر

مسألة ١٠١٤ — بيع الأمة الحائل إذا حملت بعد فلس المشتري

لو باع أمة حائلاً فحملت ، ثمّ فلس المشتري بيعت واختصّ بثمنها البائع مع وجدان المال أو مع القدرة على تحصيله ، أو أخذها بعد موت الولد ، وأمّا قبله فالجواز أظهر .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجر › مسألة ۱۰۱۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6293
۱۱

فقهی›معاملات›الحجر

مسألة ١٠١٥ — حرمة الإعسار في مطالبة المعسر وإلزامه بالتكسّب

لا يحلّ الإعسار في مطالبة المعسر ، ولا إلزامه بالتكسّب بغير ما اعتاده ، وبما هو عسر وحرج عليه ، وفيما لم يكن متهاوناً مماطلاً ، ولا بيع دار سكناه اللاّئقة بحاله ، ولا عبد خدمته ، ولا غير ذلك ممّا يحتاجه في معاشه ممّا يعسر عليه بيعه ، كما تقدّم في كتاب الدين ، كما يحرم عليه المطل .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجر › مسألة ۱۰۱۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6294
۱۲

فقهی›معاملات›الحجر

مسألة ١٠١٦ — النفقة على المفلس وعياله إلى يوم القسمة

ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله ، ولو مات قدّم الكفن وغيره من واجبات التجهيز .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجر › مسألة ۱۰۱۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6295
۱۳

فقهی›معاملات›الحجر

مسألة ١٠١٧ — حلول الدين المؤجّل بالحجر وبموت من عليه الدين

لا يحلّ بالحجر الدين المؤّل وإن قيل باستحقاق صاحبه المطالبة بالحجر ، ولو مات مَن عليه الدين حلّ ولا يحلّ بموت صاحبه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجر › مسألة ۱۰۱۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6296
۱۴

فقهی›معاملات›الحجر

مسألة ١٠١٨ — قسمة المال على الديون الحالّة ونقض القسمة بظهور دين

يقسّم المال على الديون الحالّة بالتقسيط بالنسبة ، ولو ظهر دين حالّ بعد القسمة نقضت وشاركهم .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجر › مسألة ۱۰۱۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6297
۱۵

فقهی›معاملات›الحجر

مسألة ١٠١٩ — ولاية الأب والجدّ والوصيّ والحاكم على مال القاصر

الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه وإن طرئا بعد البلوغ للأب والجدّ له ، فإن فقدا فللوصيّ إذا كان وصيّاً في ذلك ، فإن فقد فللحاكم ، لكن الأحوط استعانته بوليّه في الإرث ، بل الرعاية هي لوليّه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجر › مسألة ۱۰۱۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6298

ارسال استفتاء