#۶۲۸۵
مسألة ١٠٠٦ — منع المفلس من التصرفات المبتدأة
إنّما يمنع المفلّس عن التصرّفات المبتدأة في أمواله ، وأمّا ما له صلة بتصرّفات سابقة كالخيار في البيع ثمّ حجر عليه فالخيار باقٍ ، وهل له إعماله إجازة أو فسخاً ؟ لا يخلو من إشكال ، بل منع ، في صور تضرّر الغرماء ، كما أنّه لو كان له حقّ مالي سابقاً على الغير فليس له إسقاطه أو إبراءه كلّه أو بعضه .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجر › مسألة ۱۰۰۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
