#۱۰۲۸۷
مسألة ١٢١١ — حكم التصرف في المال المختلط بالحرام
إذا تصرف في المال المختلط بالحرام قبل إخراج خمسه، بالإتلاف لم يسقط الخمس، بل يكون في ذمته على الأحوط ويدفعه إلى جهة الخمس ولو تردد قدر الخمس دفع الأكثر.
(السابع): مايفضل عن مؤنة سنته من أرباح المكاسب من التجارات والصناعات والزراعات والإجارات وحيازة المباحات، وأما الأرباح بغير اكتساب كالجائزة الخطيرة والميراث الذي لا يحتسب من غير الأب والابن فقد مرّ أنه من الغنائم والفوائد من القسم الأول.
ولا يجب الخمس في المهر وفي عوض الخلع والديات والإرث.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ۱۲۱۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
