مسألة ١٢٠٤ — حكم شرط الخمس في شراء الأرض
إذا اشترى الذمي الأرض، وشرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه، أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط، ويصح الشرط بأن يدفع الخمس عنه، لكنه لا يسقط إلاّ بالدفع.
(السادس): المال المختلط بالحرام.
وهو المال الذي أصابه بحرام واختلط لديه ولم يتميز ولم يعرف صاحبه ويأس عن مجيئه فإنه يحل بإخراج خمسه، وله أن يصرفه بقصد الأعم من رد المظالم والخمس.
وإن علم المقدار ولم يعلم المالك فله أن يتصدق به عنه سواء كان الحرام بمقدار الخمس أم كان أقل منه، أم أكثر، بعد استئذان الحاكم الشرعي.
وإن علم المالك وجهل المقدار تراضيا بالصلح، وإن لم يرض المالك بالصلح فالأحوط دفع الزائد أو يرجع إلى الحاكم الشرعي في حسم الدعوى.
وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه، ويكون التعيين بالتراضي والأحوط إلحاق اللقطة بالمختلط في الخمس إذا أراد تملكها وكذلك مجهول المالك حيث يتملك.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ۱۲۰۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
