#۱۰۲۸۲
مسألة ١٢٠٦ — حكم المال الحرام في الذمة
إذا كان في ذمته مال حرام فلا محل للخمس، فإن علم جنسه ومقداره وصاحبه رده إليه، وإن كان في عدد محصور فكما سبق، وإن كان في عدد غير محصور تصدق به عنه باستئذان الحاكم الشرعي.
وإن علم جنسه وجهل مقداره فالأحوط إبراء ذمته بالزائد، وكذا إن لم يعرف جنسه وكان قيمياً وفي الذمة، وإن لم يعرف جنسه وكان مثلياً فيتراضى مع المالك بالصلح وإلاّ فيقرع بين الأجناس بإذن الحاكم الشرعي.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ۱۲۰۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
