مسألة ٥٢١ — أحكام الغصب في لبس الثوب
لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوبا أو منفعته أو كان متعلقا لحق موجب لعدم جواز لبسه والتستّر به بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس مع عدم أدائه من مال آخر كان حكمه حكم المغصوب وأما إذا اشتراه بعين مال فيه الزكاة ففيه إشكال.
وكذا إذا مات الميت وكان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس والزكاة والمظالم وغيرها بمقدار يستوعب التركة فإن أمواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرّف فيه إلاّ بإذن الحاكم الشرعي في الأولين وكذا الحال لو لم يكن بمقدار يستوعب التركة إلاّ أنّ تصرّفه يفوّت الحق وكذا إذا مات وله وارث قاصر لم ينصب عليه قيّما فإنه لا يجوز التصرف في تركته إلاّ بمراجعة من هو أولى به من أرحامه، وأن يكون بنظارة الحاكم الشرعي لا سيما إذا كان في معرض النزاع.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الصلاة › المقصد الثالث — الستر والساتر › الفصل الثاني › مسألة ۵۲۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
