مسألة ١١٨٤ — وجوب ردّ المغصوب إلى مالكه مع التمكّن
يجب ردّ المغصوب إلى مالكه ما دام باقياً ، وإن كان في ردّه مؤة ، بل وإن استلزم ردّه الضرر عليه ، إلاّ أن يبلغ الضرر إفساداً في الأموال ، فيعطيه بدله ، فلو أدخل الخشبة المغصوبة في بناء لزم عليه إخراجها وردّها لو أرادها المالك وإن أدّى إلى خراب في البناء ، وكذا إذا أدخل اللوح المغصوب في سفينة يجب عليه نزعه ، إلاّ إذا خيف من قلعه الغرق الموجب لهلاك نفس محترمة أو مال محترم ، وهكذا الحال فيما إذا خاط ثوبه بخيوط مغصوبة ، فإنّ للمالك إلزامه بنزعها ، ويجب عليه ذلك ما لم يؤِّ إلى فساد الثوب وتلفه ، وإلاّ فيعطيه بدله ، وإن تعيّب أو نقص المغصوب ضمن الأرش .
هذا إذا تبقّى للمردود المغصوب قيمة معتدّ بها من قيمته الأصليّة ، وإلاّ ضمن مثله في المثلي وقيمته في القيمي يوم الأداء ، والأحوط الأوْلى مراعاة أعلى القيم ما دام النقصان للقيمة السوقيّة لا بسبب نقصان في العين .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة ۱۱۸۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
