#۶۴۷۳
مسألة ١١٨٨ — جهة ردّ المغصوب إلى المالك أو وليّه
إن كان المغصوب منه شخصاً يجب الردّ إليه أو إلى وكيله إن كان كاملاً ، وإلى وليّة إن كان قاصراً ، ولو ردّه إلى القاصر لم يرتفع عنه الضمان وإن كان المغصوب منه النوع كالوقف وقف منفعة ردّه إلى المتولّي الخاصّ له ، وإلاّ العامّ وهو الحاكم ، لا ردّه إلى بعض أفراد النوع . نعم ، في مثل المساجد والشوارع والقناطر ، بل الربط يكفي في ردّها رفع اليد عنها وإبقاؤا على حالها ، وأمّا مثل المدارس في غصب منفعتها فيكفي في ردّها رفع اليد عنها والتخلية بينها وبين الطلبة ، وأمّا غصب التولية فلا بدّ من الردّ إلى الناظر الخاصّ أو العامّ .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة ۱۱۸۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
