#۶۴۸۰
مسألة ١١٩٥ — تعذّر إعادة المغصوب وبدل الحيلولة
تعذّر إعادة المغصوب كتلفه ، كما إذا شردت الدابّة أو وقع المغصوب في مكان لا يقدر على إخراجه ، فيجب على الغاصب دفع مثله أو قيمته ، ويسمّى ذلك البدل « بدل الحيلولة » ، ويملك المالك البدل مع بقاء المغصوب في ملكه ، فإذا أمكن تسليم المغصوب وردّه يسترجع البدل .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الغصب › مسألة ۱۱۹۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
