جدیدترین استفتائاتآیا ازدواج موقت (متعه) با زن سنی مذهب جایز است، با علم به اینکه به او اطلاع داده می‌شود که این ازدواج موقت است و نه ازدواج متعه؟ و اگر این زن ۴۵ سال سن دارد و با برادرش زندگی می‌کند در حالی که پدرش در خانه دیگری زندگی می‌کند، و این زن خودش را اداره می‌کند، مسافرت می‌رود و خرید و فروش می‌کند بدون اطلاع پدرش، آیا دخول با او جایز است؟سلام علیکم در جلد ۵۶ بحارالانوار باب خلفا و وزراء المهدی ۴ تا روایت هست که بعد از امام زمان ۱۲ تا مهدی می‌آیند ، نظر آیت الله سند (دام ظله) درباب این روایات چیست؟در مناطقی از لبنان و سوریه و مصر بازی‌ای وجود دارد که اسم آن «تخته‌نرد» است، ولی تاس آن با تاس تخته‌نرد‌های معمولی که در روایات نیز تحریم شده‌است تفاوت دارد. هر‌چند تاس این تخته‌نرد شبیه به تاس تخته‌نرد‌های معمولی است، از تاس تخته‌نرد‌های معمولی خیلی کوچک‌تر است. بیش‌تر مردم برای سرگرمی، نه برای قمار، این بازی را انجام می‌دهند. اینک پرسش این است که آیا این بازی با شرحی که گذشت و برای سرگرمی، نه قمار، جایز است؟به مالی خمس تعلق گرفته‌است و هنوز خمس آن پرداخت نشده‌است. اینک آیا، قبل از این‌که خمس آن پرداخت شود، می‌توان در چهار‌پنجم آن تصرف کرد؟در زیارت جامعۀ کبیره وارد شده‌است: « مؤمن بإيابكم ، مصدق برجعتكم». یعنی به بازگشت شما ایمان دارم و به رجعت شما باور دارم. مقصود از «ایاب» و «رجعت» چیست و چه فرقی با هم دارند؟زنی عمل جراحی کرده‌است و پس از عمل، دائماً [از رحم] خون‌ریزی دارد. حکم او [برای نماز و…] چیست؟ آیا باید تیمم کند؟

اللقطة

تعداد پرسش‌ها: ۵۲

ترجمه در حال آماده‌سازی است؛ متن عربی نمایش داده می‌شود.

۱

فقهی›معاملات›اللقطة

تعريف اللقطة وأقسامها العامة

وهي بالمعنى العامّ كلّ ما يلتقط من مال ضائع لا يد لأحد عليه ، مجهول مالكه ، وهي على أقسام كما يأتي :

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطةعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6396
۲

فقهی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١١٣ — أقسام المال الضائع واللقيط والضالة

الضائع إمّا إنسان أو حيوان أو غيرهما من الأموال .

و ( الأوّل ) يسمّى لقيطاً .

و ( الثاني ) يسمّى ضالّة .

و ( الثالث ) يسمّى لقطة بالمعنى الأخصّ ، وإن كان الأظهر شمولها للضالّة في بعض صورها ممّا كانت ضائعة عن صاحبها وجاز أخذها ، فتجرى عليها أحكامها ، ومنه التعريف سنة ، وإن اختصّت الضالّة ببعض الأحكام . واللقيط هو غير البالغ الضائع لا كافل له ولا يقدر على ضرورة مصالحه ودفع مضارّه ، سواء كان منبوذاً أو تائها أو لغير ذلك .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۱۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6397
۳

فقهی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١١٤ — حكم أخذ اللقيط وحضانته ودفعه إلى وليّه

أخذ اللقيط واجب على الكفاية إذا توقّف عليه حفظه ، وإلاّ يستحبّ ، فإذا أخذه كان أحقّ بتربيته وحضانته من غيره ، إلاّ أن يوجد مَن له الولاية عليه أو غيره ولو ملتقط سابق ، فيجب دفعه إليه حينئذٍ ، ولا يجري عليه حكم الالتقاط .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۱۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6398
۴

فقهی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١١٥ — لقيط دار الإسلام ولقيط دار الكفر وحريّتهما وولائهما

لقيط دار الإسلام محكوم بحرّيّته ، وكذا لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم أو ذمّي يمكن تولّده منه ، ولا ولاء للملتقط عليه ، بل هو سائبة يتولّى مَن شاء إذا بلغ ، فإن مات ولم يتولى أحداً كان وارثه الإمام إذا لم يكن له وارث ، وهو عاقلته ، ولا يبعد ظهور الحال في بقاءه بعد كبره في كفالة الملتقط أنّه توالي له بولاء الجريرة بخلاف ما لو انفصل عنه وينفذ إقراره بالرقيّة مع بلوغه رشيداً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۱۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6399
۵

فقهی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١١٦ — استرقاق لقيط دار الكفر

لقيط دار الكفر إذا لم يكن فيها مسلم أو ذمّي يمكن تولّده منه يجوز استرقاقه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۱۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6400
۶

فقهی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١١٧ — مال اللقيط المحكوم بكونه ملكاً له

ما كان في يد اللقيط من مال محكوم بأنّه ملكه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۱۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6401
۷

فقهی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١١٨ — شروط ملتقط اللقيط

يشترط في ملتقط الصبيّ البلوغ والعقل والحرّيّة ، فلا اعتبار بالتقاط الصبيّ والمجنون والعبد إلاّ بإذن مولاه ، بل يشترط الإسلام فيه إذا كان اللقيط محكوماً بإسلامه ، فلو التقط الكافر صبيّاً في دار الإسلام لم يجرِ على التقاطه أحكام الالتقاط ، ولا يكون أحقّ بحضانته .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۱۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6402
۸

فقهی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١١٩ — نفقة اللقيط ومن يتولّاها والرجوع بها

اللقيط إن وجد متبرّع بنفقته أنفق عليه ، وإلاّ فإن كان له مال أنفق عليه منه بعد الاستئذان من الحاكم الشرعي ، أو مَن يقوم مقامه ، وإلاّ أنفق منه ولا ضمان عليه ، وإن لم يكن له مال أنفق الملتقط من ماله عليه ، ورجع بها عليه إن لم يكن قد تبرّع بها ، وإلاّ لم يرجع .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۱۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6403
۹

فقهی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١٢٠ — كراهة أخذ الضالّة مع خوف التلف

يكره أخذ الضالّة لو خيف عليها التلف ، إلاّ أن يحقّق عليها التلف فإنّه طلق مباح .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۲۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6404
۱۰

فقهی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١٢١ — حكم الحيوان المأمون في غير العمران وحكم آخذه

إذا وجد حيوان في غير العمران ، فهو لا يخلو إمّا أن يكون مأموناً على حياته أو في معرض التلف ، أو كونه كذلك وقد تركه صاحبه لعجزه عن رعايته ، أو يكون محقّق التلف لو لم يؤذ ، ولكلّ من هذه الأقسام حكم ، والأوّل كالحيوان في البراري والجبال والآجام والفلوات ونحوها من المواضع الخالية من السكان ، وكان الحيوان يحفظ نفسه ويمتنع عن السباع لكبر جثّته أو سرعة عدوه أو قوّته ، كالبعير والفرس والجاموس والثور ونحوها فلا يجوز أخذه ، سواء أكان في كلأ ماء أم لم يكن فيهما إذا كان صحيحاً يقوى على السعي إليهما ، فإن أخذه الواجد حينئذٍ كان آثماً وضامناً له ، وتجب عليه نفقته ولا يرجع بها على المالك .

وإذا استوفى شيئاً من نمائه أو منافعه كلبنه وصوفه أو ركبه أو حمّله حملاً كان عليه مثل نمائه أو قيمته أو اُجرته ولا يبرأ من ضمانه إلاّ بدفعه إلى مالكه . نعم ، إذا يئس من الوصول إليه ومعرفته تصدّق به عنه بإذن الحاكم الشرعي .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۲۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6405
۱۱

فقهی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١٢٢ — حكم أخذ الحيوان العاجز عن الامتناع وتعريفه

الثاني : الحيوان الذي لا يقوى على الامتناع من السباع جاز أخذه كالشاة وأطفال الإبل والبقر والخيل والحمير ونحوها .

فإن أخذه عرّفه في موضع الالتقاط ، والأحوط أن يعرّفه حول موضع الألتقاط أيضاً ، فإن لم يعرف المالك جاز له تملّكها والتصرّف فيها بالأكل والبيع ، والمشهور أنّه يضمنها حينئذٍ بقيمتها ، والظاهر أنّه مشروط بمطالبة المالك ، فإذا جاء صاحبها وطلبها وجب عليه دفع القيمة ، وجاز له أيضاً إبقاؤا عنده إلى أن يعرف صاحبها ولا ضمان عليه حينئذٍ .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۲۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6406
۱۲

فقهی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١٢٣ — حكم الحيوان الذي تركه صاحبه في الطريق

الثالث : الحيوان الذي تركه صاحبه في الطريق ، فإن كان قد أعرض عنه جاز لكلّ أحد تملّكه كالمباحات الأصليّة ، ولا ضمان على الآخذ .

الرابع : إذا تركه عن جهد وكلل بحيث لا يقدر أن يبقى عنده ولا يقدر أن يأخذه معه ، فإذا كان الموضع الذي تركه فيه لا يقدر الحيوان على التعيّش فيه لأنّه لا ماء ولا كلاء ولا يقوى الحيوان فيه على السعي إليهما ، جاز لكلّ أحد أخذه وتملّكه بلا ضمان أيضاً .

وأمّا إذا كان الحيوان يقدر فيه على التعيّش فهو من القسم الأوّل ولم يجز لأحد أخذه ولا تملّكه ، فمَن أخذه كان ضامناً له ، وكذا إذا تركه عن جهد وكان ناوياً للرجوع إليه قبل ورود الخطر عليه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۲۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6407
۱۳

فقهی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١٢٤ — حكم الحيوان الموجود في العمران والتعريف سنة

إذا وجد الحيوان في العمران ـ وهو المواضع المسكونة التي يكون الحيوان فيها مأموناً ، كالبلاد والقرى وما حولها ممّا يتعارف وصول الحيوان منها إلى صاحبه ـ لم يجز له أخذه ، ومَن أخذه ضمنه ، ويجب عليه التعريف سنة ويبقى في يده مضموناً إلى أن يؤّيه إلى مالكه ، وليس له الرجوع عليه بما أنفق ، فإن يئس منه تصدّق بإذن الحاكم الشرعي .

وإن كان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطوارئ جاز له أخذه من دون ضمان ، وعليه التعريف والنفقة ، وله الرجوع بها مع قصده ، وبعد التعريف يتصدّق بإذن الحاكم الشرعي ، وجاز له أن يستثني نفقاته أو يتملّكه ويضمنه إذا جاء صاحبه طالباً له .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۲۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6408
۱۴

فقهی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١٢٥ — حكم دخول الدجاجة أو السخلة دار الإنسان

إذا دخلت الدجاجة أو السخلة في دار إنسان لا يجوز له أخذها ، ويجوز إخراجها من الدار ، وليس عليه شيء إذا لم يكن قد أخذها بمعنى إمساكها وإبقائها ، أمّا إذا أخذها ففي جريان حكم اللقطة عليها إشكال ، والأحوط التعريف بها حتّى يحصل اليأس من معرفة مالكها ثمّ يتصدّق بها ، ولا يبعد عدم ضمانها لصاحبها إذا ظهر .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۲۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6409
۱۵

فقهی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١٢٦ — نفقة الضالة والرجوع بها على المالك

إذا احتاجت الضالّة إلى نفقة ، فإن وجد متبرّع بها وإلاّ أنفق عليها من ماله ورجع بها على المالك .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۲۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6410
۱۶

فقهی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١٢٧ — استيفاء نماء الضالة بدل النفقة

إذا كان للضالّة نماء أو منفعة استوفاها الآخذ ويكون ذلك بدل ما أنفقه عليها ، ويكون ذلك بحساب قيمة ما أنفق على الأقوى .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۲۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6411
۱۷

فقهی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١٢٨ — تعريف اللقطة بالمعنى الأخص وأحكامها

كلّ مال ليس حيواناً ولا إنساناً إذا كان ضائعاً وجهل مالكه فهو قسم من مجهول المالك له أحكام خاصّة ، وهو المسمّى : لقطة بالمعنى الأخصّ يجوز أخذه على كراهة ، ولا فرق بين ما يوجد في الحرم وغيره ، وإن كانت الكراهة في الأوّل أشدّ وآكد وقيل بالحرمة ، فما يؤذ من الغاصب والسارق ليس من اللقطة لعدم الضياع ، ولا بدّ في ترتيب أحكامها من إحراز الضياع ولو بشاهد الحال ، فالأحذية والألبسة المتبدّلة في الأماكن العامّه للتردّد لا يصدق عليها اللقطة .

وأمّا المال غير الضائع المجهول المالك ، فلا يجوز أخذه ولا وضع اليد عليه ، فإن أخذه كان غاصباً ضامناً ، إلاّ إذا كان في معرض التلف ، فيجوز بقصد الحفظ ويكون في يده أمانة شرعيّة لا يضمن إلاّ بالتعدّي والتفريط ، وعلى كلا التقديرين يجب عليه الفحص إلى أن ييئس من الظفر به ، وعندئذٍ يجب عليه أن يتصدّق به .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۲۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6412
۱۸

فقهی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١٢٩ — اعتبار الأخذ في صدق اللقطة

يعتبر في صدق اللقطة وثبوت أحكامها الأخذ والإلتقاط ، فلو رأى شيئاً وأخبر به غيره كان حكمها حكم اللقطة على الآخذ دون الرائي الذي أخبر ، وإن كان هو السبب ، بل لو قال : « ناولنيه » فنوى المأمور الأخذ لنفسه كان هو الملتقط دون الآمر ، بل لو أخذه لا لنفسه وناوله إيّاه ، فالظاهر صدق الملتقط على الآخذ أيضاً ، وصدقه على الآمر لا يخلو من منع ، ففي صحّة الاستنابة والنيابة في الالتقاط نظير حيازة المباحات وإحياء الموات إشكال ، بل منع .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۲۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6413
۱۹

فقهی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١٣٠ — أخذ المال بظن أنه ماله فتبين ضياعه

لو رأى شيئاً مطروحاً على الأرض فأخذه بظنّ أنّه ماله ، فتبيّن أنّه ضائع ، صار بذلك لقطة وعليه حكمها ، وكذا لو رأى مالاً ضائعاً فنحّاه من جانب إلى آخر بخلاف ما لو قلّبه ليتعرّفه من دون الاستيلاء .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۳۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6414
۲۰

فقهی›معاملات›اللقطة

مسألة ١١٣١ — حكم متاع السفينة المنكسرة في البحر

لو انكسرت سفينة في البحر ، فما أخرجه الماء من متاعها فهو لصاحبه ، وما أخرج بالغوص ممّا عدّ تالفاً عرفاً فهو لمخرجه إذا كان صاحبه قد تركه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۳۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6415

ارسال استفتاء