#۶۴۰۸
مسألة ١١٢٤ — حكم الحيوان الموجود في العمران والتعريف سنة
إذا وجد الحيوان في العمران ـ وهو المواضع المسكونة التي يكون الحيوان فيها مأموناً ، كالبلاد والقرى وما حولها ممّا يتعارف وصول الحيوان منها إلى صاحبه ـ لم يجز له أخذه ، ومَن أخذه ضمنه ، ويجب عليه التعريف سنة ويبقى في يده مضموناً إلى أن يؤّيه إلى مالكه ، وليس له الرجوع عليه بما أنفق ، فإن يئس منه تصدّق بإذن الحاكم الشرعي .
وإن كان غير مأمون من التلف عادة لبعض الطوارئ جاز له أخذه من دون ضمان ، وعليه التعريف والنفقة ، وله الرجوع بها مع قصده ، وبعد التعريف يتصدّق بإذن الحاكم الشرعي ، وجاز له أن يستثني نفقاته أو يتملّكه ويضمنه إذا جاء صاحبه طالباً له .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۲۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
