#۶۳۹۹
مسألة ١١١٥ — لقيط دار الإسلام ولقيط دار الكفر وحريّتهما وولائهما
لقيط دار الإسلام محكوم بحرّيّته ، وكذا لقيط دار الكفر إذا كان فيها مسلم أو ذمّي يمكن تولّده منه ، ولا ولاء للملتقط عليه ، بل هو سائبة يتولّى مَن شاء إذا بلغ ، فإن مات ولم يتولى أحداً كان وارثه الإمام إذا لم يكن له وارث ، وهو عاقلته ، ولا يبعد ظهور الحال في بقاءه بعد كبره في كفالة الملتقط أنّه توالي له بولاء الجريرة بخلاف ما لو انفصل عنه وينفذ إقراره بالرقيّة مع بلوغه رشيداً .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب اللقطة › مسألة ۱۱۱۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
