#۶۲۹۳
مسألة ١٠١٤ — بيع الأمة الحائل إذا حملت بعد فلس المشتري
لو باع أمة حائلاً فحملت ، ثمّ فلس المشتري بيعت واختصّ بثمنها البائع مع وجدان المال أو مع القدرة على تحصيله ، أو أخذها بعد موت الولد ، وأمّا قبله فالجواز أظهر .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الحجر › مسألة ۱۰۱۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
