#۶۹۴۶
مسألة ١٦٥٤ — نفقة المملوك والبهيمة والحيوان
تجب نفقة المملوك ـ رقيقاً كان أو بهيمة وكل دابة وذي نفس سائلة وروح بل الأحوط مطلق الحيوان حتى النحل ودود القز ـ على مالكه ، ومولى الرقيق بالخيار بين الإنفاق عليه من خالص ماله أو من كسبه بأن يضرب عليه ضريبة ويجعل الفاضل لـه ، فلو قصر كسبه عن نفقته كان على المولى إتمامه ، وتقدير نفقة المملوك هو الكفاية من طعام وإدام وكسوة وسكنى مما هو معتاد في المماليك ، كما أن الواجب في نفقة البهيمة والحيوان ما تحتاج إليه من أكل وسقي ومكان رحل ونحو ذلك ، ويتخير المالك في مؤونتها بين تهيئته لها أو تخليتها ترعى في خصب الأرض ، إن كفيت بذلك ، وإلاّ جبر نقص ذلك .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب النكاح › ثانيا — التحريم بالرضاع › فصل — في المحرمات بالمصاهرة › مسألة ۱۶۵۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
