#۱۰۲۷۳
مسألة ١١٩٧ — حكم المال الموجود في الحيوان المملوك
إذا تملك دابة بشراء ونحوه فوجد في جوفها مالاً عرفه البائع فإن لم يعرفه كان له، وكذا الحكم في الحيوان الداجن غير الدابة مما كان تحت مالك سابق وأما إذا تملك سمكة بشراء ونحوه ووجد في جوفها مالاً فهو له من دون تعريف وكذا الحكم في الحيوان المصطاد غير الداجن، ويجب الخمس في الأول من باب الفائدة والغنيمة وهو القسم الأول المتقدم وفي الثاني من باب الغوص أو المعدن إن كان المال من المباحات الأولية وإلاّ فهو من الفائدة والغنيمة من القسم الأول كما مرت الإشارة إليه.
(الرابع): ما أخرج من البحر بالغوص.
من الجوهر وغيره مما يستخرج عادة بالغوص بخلاف ما يصطاد منه كغالب السمك ونحوه من الحيوان.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ۱۱۹۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
