#۶۲۳۹
مسألة ٩٦١ — اعتبار كون مال القرض عيناً
يعتبر في القرض أن يكون المال عيناً ، فلو كان ديناً لم يصحّ ، وأمّا المنفعة فللصحّة وجه . نعم ، يصحّ إقراض الكلّي في العين ، كإقراض درهم من درهمين خارجيّين .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب القرض والدين › مسألة ۹۶۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
