#۱۰۱۹۹
مسألة ١١٣٠ — حق الزكاة متعلق بالعين المالية
الأقوى أن الزكاة حق متعلق بالعين بما لها من مالية لا برقبتها وتعلقه بها على وجه الإشاعة لا على نحو الكلي في المعين، ولا على نحو حق الرهانة ولا على نحو حق الجناية بل على نحو آخر وهو الشركة في المالية، ويجوز للمالك التصرف في المال المتعلق به الزكاة في غير مقدارها مشاعاً أو غير مشاع، ولو باع تمام العين المشتملة على النصاب صح ولكن يبقى حق الزكاة متعلقاً بمالية العين فإن دفعها البايع من مال آخر أو المشترى ويرجع بها على البايع وإلاّ فللحاكم استيفاؤها من العين بل الأحوط تعلقها بالعوض بالنسبة مع حصول الربح فيه.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الثالث — زكاة الغلات الأربع › مسألة ۱۱۳۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
