#۱۰۳۳۲
مسألة ١٢٥٦ — الخيار في دفع الخمس بين العين والقيمة
الخمس بجميع أقسامه وإن كان يتعلق بالعين، إلاّ أن المالك يتخير بين دفع العين ودفع قيمتها، ولا يجوز له التصرف في العين بعد انتهاء السنة قبل أدائه، نعم مع المصالحة مع الحاكم الشرعي يصح ضمانه في الذمة ويسقط الحق من العين، فيجوز التصرف فيها.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ۱۲۵۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
