#۶۲۴۰
مسألة ٩٦٢ — اعتبار قابلية المال للتملك والضبط في القرض
يعتبر في القرض أن يكون المال ممّا يصحّ تملّكه ، فلا يصحّ إقراض الخمر والخنزير ، ويعتبر فيه ضبطه وصفاً أو قدراً أو بعض خصوصيّاته التي تتفاوت الماليّة باختلافها ، سواء أكان مثلياً أو قيميّاً ، فلا يجوز الإقراض بدون مشاهدة ما لا يمكن ضبط أوصافه إلاّ بها كالجواهر .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب القرض والدين › مسألة ۹۶۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
