#۱۱۰۳۸
مسألة ٢٢٠ — كفارة الجماع أثناء العمرة المتمتع
إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلاً أو دبراً عالماً عامداً سواء كان بعد السعي أو قبله لم تفسد عمرته ، ووجبت عليه الكفارة وهي جزور ومع العجز عنه بقرة ومع العجز عنها شاة ، فإن كان قبل السعي وجب عليه ـ أيضاً ـ قضاء عمرته في الشهر اللاحق عقوبةً ، ولا يخرج من مكة حتى يؤديها .
المصدر: سند الناسكين › الحج › 2 ـ مجامعة النساء › مسألة ۲۲۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
