#۱۰۹۸۷
مسألة ١٧١ — حكم الجماع في العمرة
إذا جامع في العمرة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بمعنى حصول الخدش والنقصان فيجب عليه اتمامها كما يجب عليه اعادتها عقوبة في الشهر القادم ، فيبقى في مكة إلى أن يؤديها هذا في المفردة ، وأما في عمرة التمتع فالحكم كذلك غايته أن المعادة إن كانت قبل الحج فتكون هي المتعة الموصولة به ، وإلاّ فمتعته هي الأولى .
المصدر: سند الناسكين › الحج › أحكام المواقيت › مسألة ۱۷۱عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
