#۱۱۰۴۱
مسألة ٢٢٣ — كفارة الجماع في العمرة المفردة
من جامع امرأته عالماً عامداً في العمرة المفردة وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم ، ولا تفسد عمرته سواء كان الجماع بعد السعي أو قبله وعليه اتمامه ، ووجب عليه أن يقيم بمكة إلى شهر آخر إذا كان الجماع قبل السعي ثم يخرج إلى أحد المواقيت ويحرم منه للعمرة المعادة .
المصدر: سند الناسكين › الحج › 2 ـ مجامعة النساء › مسألة ۲۲۳عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
