#۱۱۰۴۰
مسألة ٢٢٢ — كفارة الجماع بعد الوقوف بالمزدلفة
إذا جامع المحرم امرأته عالماً عامداً بعد الوقوف بالمزدلفة ولو ليلاً فإن كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم ، ولكن لا تجب عليه الأعادة ، وكذلك إذا كان جماعه قبل اتمام النصف من طواف النساء ، وأما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضاً .
المصدر: سند الناسكين › الحج › 2 ـ مجامعة النساء › مسألة ۲۲۲عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
