#۱۱۰۴۷
مسألة ٢٢٩ — كفارة ملاعبة المرأة للمحرم
إذا لاعب المحرم إمرأته حتى أمنى لزمته كفارة بدنة ، وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة ، وهي بدنة أو جزور على الموسر وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير ، وأما إذا نظر إليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وإن كان مرتكباً لمحرم إلاّ أنه لا كفارة عليه .
المصدر: سند الناسكين › الحج › 5 ـ النظر إلى المرأة وملاعبتها › مسألة ۲۲۹عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
