#۱۱۰۴۳
مسألة ٢٢٥ — صحة العمرات والأحكام الجاهلة
إذا جامع المحرم امرأته جهلاً أو نسياناً صحت عمرته وحجه ، ولا تجب عليه الكفارة ، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفارة ، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل محرم على المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان ، ويستثنى من ذلك موارد :
1 ـ ما إذا نسي الطواف في النسك وواقع أهله ، أو نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتع فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي ، وما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلاً بالحكم .
2 ـ من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان .
3 ـ ما إذا دهن عن جهل ، ويأتي جميع ذلك في محالّها .
المصدر: سند الناسكين › الحج › 2 ـ مجامعة النساء › مسألة ۲۲۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
