#۳۹۹۲
السؤال: ؟ - في حال بطلان عمرته بسبب عدم الخمس فكيف يصحح عبادة العمره علما انها امرأة ؟
الجواب:
اذا لم يمض عاما على الاموال فيسوغ الصرف منها في المؤن كشراء الاحرام من دون اخراج الخمس فلا اشكال في الاحرام
هذا مع ان الشراء للاحرام اذا كان بثمن كلي في الذمة فلا يبطل صحته الدفع من مال غير مخمس.
