مسألة ١١٤٥ — تأثير الاستبصار على إعطاء الزكاة
إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته، ثم استبصر أعادها، وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ.
(الثاني): أن لا يكون من أهل المعاصي.
بحيث يصرف الزكاة في المعاصي أو يكون الدفع إليه إعانة على الإثم والأحوط عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة، أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.
(الثالث): أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي.
كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا من الذكور أو الإناث والزوجة الدائمة ـ إذا لم تسقط نفقتها ـ والمملوك، فلا يجوز إعطاؤهم منها للإنفاق، ويجوز إعطاؤهم منها لحاجة لا تجب عليه ولم يكن باذلها بحسب المعتاد الفعلي عرفاً، كما إذا كان للوالد أو الولد زوجة أو مملوك، أو كان عليه دين يجب وفاؤه، أو عمل يجب أداؤه بإجارة متوقف على المال، وأما إعطاؤهم للتوسعة في القدر الزائد على الواجب من النفقة فالأحوط عدم جوازه مع قدرته عليه من ماله الخاص.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الثاني — في أوصاف المستحقين › مسألة ۱۱۴۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
