#۱۰۲۳۷
مسألة ١١٦٦ — حدود العطاء للفقير من الزكاة
لا حدّ موقت لما يعطى دفعة إلى الفقير في جانب الكثرة بل يعطى كل فقير بحسبه مقدار مؤنة سنته بلا ضيق ولا تقتير ما يأكل ويكتسي ويتزوج ويحج ونحوها من حاجياته له ولعياله ويتجنب الإسراف وأما في العطاء تدريجاً فيحرم ما زاد على مؤنة السنة، ويكره نقصان ما يعطي الفقير من الزكاة عما يجب في النصاب الأول من الفضة في الفضة وهو خمسة دراهم بل الأحوط عدمه، وعدم نقصان ما يجب في النصاب الأول من الذهب في الذهب وهو نصف دينار، بل الأحوط مراعاة مقدار ذلك في الغلات والأنعام أو أقل النصاب فيها.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الثاني — في أوصاف المستحقين › فصل — في بقية أحكام الزكاة › مسألة ۱۱۶۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
