#۱۰۲۶۰مسألة ١١٨٦ — كره إعطاء الفقير أقل من صاعيكره إعطاء الفقير أقل من صاع بل الأحوط أن لا يقل عن صاع، ويجوز أن يعطي الواحد أصواعاً.المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المقصد الرابع — زكاة الفطرة › فصل › مسألة ۱۱۸۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.🌐 ترجمه به فارسینسخنسخ الرابطWhatsAppTelegramالبريد#10260