#۱۰۳۳۶
مسألة ١٢٦٠ — مقدار العطاء للفقير
الأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ أن لا يعطى الفقير أكثر من مؤنة سنته، ويجوز البسط أو الاقتصار على إعطاء صنف واحد، بل على واحد من صنف.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الثاني — مستحق الخمس ومصرفه › مسألة ۱۲۶۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
