#۱۰۲۱۴
مسألة ١١٤٤ — حكم النذر في الزكاة للفقير
إذا نذر أن يعطي زكاته فقيراً معيناً انعقد نذره فإن سها فأعطاها فقيراً آخر أجزأ إن تلفت العين، ومع بقاءها فالأحوط استرجاعها وإعطاءها المنذور له، وإذا أعطاها غيره ـ متعمداً ـ ففي الإجزاء إشكال بل منع.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — أصنافهم › مسألة ۱۱۴۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
