#۱۰۳۲۴
مسألة ١٢٤٨ — الوفاء بالنذر من الأرباح السنوية
إذا نذر أن يصرف مقداراً من أرباحه السنوية في وجه من وجوه البر وجب عليه الوفاء بنذره فإن صرف المنذور في الجهة المزبورة قبل انتهاء السنة كان من المؤنة على ما مرّ، وإن لم يصرفه حتى انتهت السنة، لم يجب عليه إخراج خمسه لتعلق النذر به.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الخمس › المبحث الأول — فيما يجب فيه › مسألة ۱۲۴۸عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
