مسألة ١٨٧٧ — حكم نذر الصدقة على شخص معيّن
لو نذر الصدقة على شخص معيّن لزم ، ولا يملك المنذور له الإبراء منه ، ولا يسقط عن الناذر بإبرائه ، لكن لا يلزم المنذور له القبول ، ومع عدم قبوله يسقط وجوب إعطائه ، ولا يبعد لزوم صرفه في المستحقّين الأقرب لمورد النذر .
ولو امتنع ثمّ رجع إلى القبول ، فلا يبعد وجوب التصدّق عليه مع عدم فوات زمان محلّ النذر .
ولو مات الناذر قبل أن يفي بالنذر فيخرج من أصل تركته ، وكذا كلّ نذر تعلّق بالمال كسائر الواجبات الماليّة ، ولو مات المنذور له قبل أن يتصدّق قام وارثه مقامه على الأقوى فضلاً عمّا لو كان النذر بنحو النتيجة ، كما لو نذر أن يكون مال معيّن صدقة على فلان فمات قبل قبضه ، غاية الأمر أنّ في نذر النتيجة الوفاء بالالتزام عملاً بالنتيجة .
المصدر: منهاج من اللعان الى الارث › كتاب الأيمان والنذور › الفصل الثاني — شروط المتعاقدين › مسألة ۱۸۷۷عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
