مسألة ١٠٨٥ — التملك وشروط الزكاة
لا فرق في الجنون المانع عن الزكاة بين الإطباقي والأدواري.
الرابع: الملك للأعيان الشخصية في زمان التعلق أو في تمام الحول كما تقدم، فلا زكاة على المال الموهوب والمقروض قبل قبضه، والمال الموصى به قبل وفاة الموصي.
الخامس: التمكن من تمام التصرفات، واعتباره أيضاً في زمان التعلق أو في تمام الحول كما مرّ، والمراد به القدرة على التصرف فيه بالإتلاف ونحوه، فلا زكاة في المسروق والمجحود، والمدفون في مكان منسي والمرهون والموقوف، والغائب الذي لم يصل إليه، ولا إلى وكيله ولا في الدين وإن تمكن من استيفائه، وأما المنذور التصدق به فإن كان مطلقاً فهو مانع عن ثبوت الزكاة أيضاً، وإن كان معلقاً على شرط وحصل بعد تمام الحول وجبت الزكاة وإن حصل مقارناً لتمام الحول وجبا معاً فإن أمكنه أداؤهما ولو بدفع الزكاة من مال آخر فهو وإلاّ قدّم الزكاة ويوفي الباقي في النذر.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المقصد الأول — شرائط وجوب الزكاة › مسألة ۱۰۸۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
