#۱۰۱۶۱
مسألة ١٠٩٤ — استطاعة النصاب ووجوب الزكاة
إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة، سواء كان تعلقها قبل تعلق الحج أو بعده ولم يجب الحج في الصورة الأولى ويجب في الثانية ويجب عليه حفظ استطاعته ولو بتبديل المال بغيره، ولو لم يبدل حتى مضى الحول وجبت الزكاة كما مرّ وحجّ بالباقي ولو بضميمة الاستدانة على الأحوط إن لم يكن أظهر وتجزىء عن حجة الإسلام على أية تقدير.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المقصد الأول — شرائط وجوب الزكاة › مسألة ۱۰۹۴عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
