مسألة ١١١٠ — شروط زكاة النقدين
يشترط في زكاة النقدين ـ مضافاً إلى الشرائط العامة ـ أمور:
(الأول): النصاب وهو في الذهب عشرون ديناراً، وفيه نصف دينار، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، ولا زكاة فيما دون العشرين، ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية وفيها أيضاً ربع عشرها. وهكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها.
أما الفضة فنصابها مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم، ثم أربعون درهماً وفيها درهم واحد، وهكذا كلما زاد أربعون كان فيها درهم، وما دون المائتين عفو، وكذا ما بين المائتين والأربعين، ووزن عشرة دراهم خمسة مثاقيل
صيرفية وربع، فالدرهم نصف مثقال صيرفي وربع عشره والضابط في زكاة النقدين من الذهب والفضة: ربع العشر، لكنه يزيد على القدر الواجب قليلاً في العفو الذي بين النصابين فيكون إحساناً.
(الثاني): أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة الرائجة فعلاً، بسكة الإسلام أو الكفر بكتابة وبغيرها، بقيت السكة أو مسحت بالعارض، أما الممسوح بالأصالة فالأظهر وجوب الزكاة فيه إذا عومل قالبه كعملة نقدية، وأما المسكوك الذي جرت المعاملة به ثم هجرت فالأظهر عدم تعلق الزكاة به وإن كان أحوط، وإذا اتخذ للزينة فإن كانت المعاملة به باقية وجبت فيه على الأظهر، وإلاّ فلا، ولا تجب الزكاة في الحليّ والسبائك وقطع الذهب والفضة غير الموحدة بهيئة خاصة وإلاّ فالأظهر أنه نحو من المسكوك كما مرّ في الممسوح.
(الثالث): الحول، على نحو ما تقدم في الأنعام، كما تقدم أيضاً حكم اختلال بعض الشرائط وغير ذلك، والمقامان من باب واحد.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الثاني — زكاة النقدين › مسألة ۱۱۱۰عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
