#۱۰۱۸۴
مسألة ١١١٥ — شروط وجوب الزكاة في الغلات
يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران:
(الأول): بلوغ النصاب، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، فهو ثلاثمائة صاع وهو يساوي ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي القديم وألفاً وثمانمائة رطل بالمدني القديم، والصاع يساوي (825 / 2) كيلوغرام فيكون الخمسة أوسق تساوي (665 / 847) كيلوغرام.
(الثاني): النمو في ملكه قبل بدو الصلاح فلو ابتاع أو استوهب أو ورث بعد بدو الصلاح لم تجب عليه الزكاة.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الثالث — زكاة الغلات الأربع › مسألة ۱۱۱۵عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
