مسألة ١١٠٦ — منع العلف ووجوب الزكاة
لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار والاضطرار، وأن تكون من مال المالك وغيره بإذنه أو لا، كما أن الظاهر أنه لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح كالأرض المستأجرة للمرعى أو المشتراة لذلك إذا لم تكن مزروعة، فإن رعاها في الحشيش والدغل الذي ينبت في الأرض المملوكة في أيام الربيع، أو عند نضوب الماء وجبت فيها الزكاة، نعم إذا كان المرعى مزروعاً على النحو المتعارف في الزرع برعاية وحصاد ففي صدق السوم إشكال بل منع بخلاف ما إذا كان بنحو النثر المنتشر لأجل تقوية المراعي أو إنشاءها فالظاهر صدق السوم حينئذ، وإذا جزّ العلف المباح فأطعمها إياه كانت معلوفة ولم تجب الزكاة فيها.
الشرط الثالث: أن يحول عليها حول جامعة للشرائط.
ويحل الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر، ويستقر الوجوب بذلك، فلا يخل به فقد بعض الشرائط قبل تمامه، وإن كان الشهر الثاني عشر محسوباً من الحول الأول، وابتداء الحول الثاني بعد إتمامه.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — الأنعام الثلاثة › مسألة ۱۱۰۶عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
