أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة

الزكاة

عدد الأسئلة: ١٤٦

٤١

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١٠٩٠ — عدم التمكن من التصرف واستقرار الوجوب

إذا عرض عدم التمكن من التصرف، بعد تعلق الزكاة، أو مضي الحول متمكناً فقد استقر الوجوب، فيجب الأداء، إذا تمكن بعد ذلك، فإن كان مقصراً كان ضامناً وإلاّ فلا.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المقصد الأول — شرائط وجوب الزكاة › مسألة ١٠٩٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10157
٤٢

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١٠٩١ — زكاة القرض والمقترض

زكاة القرض على المقترض بعد قبضه، لا على المقرض فلو اقترض نصاباً من الأعيان الزكوية، وبقي عنده سنة وجبت عليه الزكاة، وإن كان قد اشترط في عقد القرض على المقرض أن يؤدي الزكاة عنه، نعم إذا أدّى المقرض عنه صح، وسقطت الزكاة عن المقترض ويصح مع عدم الشرط أن يتبرع المقرض عنه بأداء الزكاة كما يصح تبرع الأجنبي.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المقصد الأول — شرائط وجوب الزكاة › مسألة ١٠٩١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10158
٤٣

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١٠٩٢ — زكاة مال التجارة لولي الصبي

يستحب لولي الصبي والمجنون إخراج زكاة مال التجارة إذا اتّجر بماله.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المقصد الأول — شرائط وجوب الزكاة › مسألة ١٠٩٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10159
٤٤

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١٠٩٣ — الإسلام والبلوغ في وجوب الزكاة

الإسلام وإن لم يكن شرطاً في وجوب الزكاة إلاّ أن أخذ الجزية من أهل الذمة يسقط مطالبتهم بها.

وإذا علم البلوغ والتعلق ولم يعلم السابق منهما لم تجب الزكاة سواء علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ البلوغ أم علم تاريخ البلوغ وجهل تاريخ التعلق أم جهل التاريخان، وكذا الحكم في المجنون إذا كان جنونه سابقاً وطرأ العقل، أما إذا كان عقله سابقاً وطرأ الجنون وجبت الزكاة، إذا علم تاريخ التعلق وجهل تاريخ الجنون دون ما إذا علم تاريخ الجنون وجهل تاريخ التعلق أو جهل التاريخان معاً فلا تجب الزكاة.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المقصد الأول — شرائط وجوب الزكاة › مسألة ١٠٩٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10160
٤٥

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١٠٩٤ — استطاعة النصاب ووجوب الزكاة

إذا استطاع بتمام النصاب أخرج الزكاة، سواء كان تعلقها قبل تعلق الحج أو بعده ولم يجب الحج في الصورة الأولى ويجب في الثانية ويجب عليه حفظ استطاعته ولو بتبديل المال بغيره، ولو لم يبدل حتى مضى الحول وجبت الزكاة كما مرّ وحجّ بالباقي ولو بضميمة الاستدانة على الأحوط إن لم يكن أظهر وتجزىء عن حجة الإسلام على أية تقدير.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المقصد الأول — شرائط وجوب الزكاة › مسألة ١٠٩٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10161
٤٦

فقهية›العبادات›الزكاة

مستحبات الزكاة والأنواع

تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، والغلات الأربع: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وفي النقدين الذهب والفضة، ولا تجب فيما عدا ذلك، نعم تستحب في غيرها، من كل ما أنبتته الأرض من الحبوب والثمار التي لا يسارع إليها الفساد وهي التي تدخر ويقتات بها كالسمسم والأرز والدخن والحمص والعدس والماش والذرة واللوز والجوز وغيرها، ولا تستحب في الخضروات مثل البقل والقثاء، والبطيخ والخيار ونحوها، وتستحب أيضاً في مال التجارة، وفي الخيل الإناث، دون الذكور ودون الحمير والبغال.

ويشترط في زكاة الغلات المستحبة شرائط زكاة الغلات الواجبة الآتي ذكرها.

كما يشترط في زكاة مال التجارة نصاب زكاة النقدين وبقاء العين حولاً وأن يقصد بها الاسترباح مع بقاء قيمتها طول الحول بقدر رأس المال أو بزيادة طول الحول فلو نقصت القيمة أو عدل عن قصده السابق في أثناء الحول لم تجب الزكاة.

ويشترط في زكاة الخيل الإناث الملك والسوم ومضي الحول، وهي في كل فرس عتيق ديناران وفي كل برذون دينار.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المقصد الثاني — ما تجب فيه الزكاةعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10162
٤٧

فقهية›العبادات›الزكاة

شرائط وجوب الزكاة العامة

وشرائط وجوبها ـ مضافاً إلى الشرائط العامة المتقدمة ـ أربعة:

الشرط الأول: النصاب.

وفي الإبل اثنا عشر نصاباً، الأول: خمس، وفيها شاة، ثم عشر وفيها شاتان، ثم خمس عشرة، وفيها ثلاث شياه، ثم عشرون وفيها أربع شياه، ثم خمس وعشرون، وفيها: خمس شياه، ثم ست وعشرون وفيها: بنت مخاض، وهي الداخلة في السنة الثانية، ثم ست وثلاثون، وفيها: بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة، ثم ست وأربعون وفيها: حقة وهي الداخلة في السنة الرابعة، ثم إحدى وستون وفيها: جذعة وهي الداخلة في السنة الخامسة، ثم ست وسبعون وفيها: بنتا لبون، ثم إحدى وتسعون وفيها: حقتان، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها: في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، فإن كان العدد مطابقاً للأربعين ـ بحيث إذا حسب الأربعين لم تكن زيادة ولا نقيصة ـ تعين الحساب على الأربعين كالمائة والستين، وإذا كان مطابقاً للخمسين ـ بالمعنى المتقدم ـ تعين الحساب على الخمسين، كالمائة والخمسين، وإن كان مطابقاً لكل منهما ـ كالمائتين ـ تخير المالك بين الحساب على الأربعين أو على الخمسين، وإن كان مطابقاً لمجموعهما ـ معاً ـ كالمائتين والستين تعين الحساب عليهما معاً، فيحسب خمسينين وأربع أربعينات، وعلى هذا لا عفو إلاّ فيما دون العشرة من النيف والكسور.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — الأنعام الثلاثةعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10163
٤٨

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١٠٩٥ — بدل بنت المخاض عند الوجوب

إذا لم يكن عنده بنت مخاض أجزأ عنها ابن لبون، وإذا لم يكن عنده اشترى بنت مخاض وإلاّ فابن لبون، وإذا وجبت عليه سن وعنده أعلى سناً دفعها وأخذ شاتين أو تفاوت القيمة على ألاّ يزيد عن عشرين درهماً، وإن كان ما عنده أخفض بسن دفعها ودفع معها شاتين أو تفاوت القيمة على أن لا ينقص عن عشرين درهماً.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — الأنعام الثلاثة › مسألة ١٠٩٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10164
٤٩

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١٠٩٦ — نصاب البقر وطرق الحساب

في البقر نصابان، الأول ثلاثون وفيها: تبيع حوليّ أو تبيعة وهو ما دخل في السنة الثانية، ثم أربعون وفيها: مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة وفيما زاد على هذا الحساب، ويتعين العد والحساب على العدّ الذي لا عفو فيه، فإن طابق الثلاثين ـ لا غير ـ كالستين تعين العد بها، وإن طابق الأربعين ـ لا غير ـ كالثمانين تعين العد بها، وإن طابق مجموعهما كالسبعين تعين العد بهما معاً.

وإن طابق كل منهما ـ كالمائة والعشرين ـ تخير بين العدّ بالثلاثين والأربعين، وما بين الأربعين والستين عفو، وكذا ما دون الثلاثين وما زاد على النصاب من الآحاد إلى التسعة وهو النيف وكذا الكسر وهو ما دون الواحد.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — الأنعام الثلاثة › مسألة ١٠٩٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10165
٥٠

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١٠٩٧ — نصاب الغنم وعدده

في الغنم خمسة نصب، أربعون وفيها شاة، ثم مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان، ثم مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه، ثم ثلاثمائة وواحدة وفيها أربع شياه، ثم أربعمائة، ففي كل مائة شاة بالغاً ما بلغ، ولا شيء فيما نقص عن النصاب الأول ولا فيما بين النصابين.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — الأنعام الثلاثة › مسألة ١٠٩٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10166
٥١

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١٠٩٨ — جنس الجاموس والبقر والغنم

الجاموس والبقر جنس واحد، ولا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي ولا في الغنم بين المعز والضأن، ولا بين الذكر والأنثى في الجميع.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — الأنعام الثلاثة › مسألة ١٠٩٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10167
٥٢

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١٠٩٩ — المال المشترك وزكاة النصاب

المال المشترك المملوك مشاعاً كان أو كلي في المعين ـ إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب ـ وجبت الزكاة على كل منهم، وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعض وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب لم تجب الزكاة، وإن بلغ المجموع النصاب.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — الأنعام الثلاثة › مسألة ١٠٩٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10168
٥٣

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١١٠٠ — تفرق المال ووجوب الزكاة

إذا كان مال المالك الواحد متفرقاً بعضه عن بعض فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، ولا يلاحظ كل واحد على حدة.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — الأنعام الثلاثة › مسألة ١١٠٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10169
٥٤

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١١٠١ — شروط الشاة في زكاة الإبل والغنم

الشاة التي تجب في نصب الإبل والغنم يجب أن تكون جذعاً إن كانت من الضأن وهو ما سقطت أسنانه اللبنية وأن تكون ثنيا إن كانت من المعز، ويتخير المالك بين دفعها من النصاب ومن غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية، ولو كانت من بلد آخر، كما يجوز دفع القيمة من النقدين والأثمان كالأوراق النقدية وإن كان دفع العين أفضل وأحوط، وإن كان الدفع من أي جنس متاع من باب القيمة إذا كان أصلح للمستحقين لا يخلو من قوة لا سيما إذا عزلها نقداً ثم عاوضه بمتاع أنفع.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — الأنعام الثلاثة › مسألة ١١٠١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10170
٥٥

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١١٠٢ — اعتبار القيمة وقت الدفع

المدار على القيمة وقت الدفع لا وقت الوجوب والاعتبار بقيمة بلد النصاب، سواء في المثلي والقيمي لا بلد الإخراج والدفع وإن كان الأحوط مراعاة أعلى القيمتين في البلدين.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — الأنعام الثلاثة › مسألة ١١٠٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10171
٥٦

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١١٠٣ — زكاة السنين وفق النصاب

إذا كان مالكاً للنصاب الأدنى لا أزيد ـ كأربعين شاة مثلاً ـ فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه ـ حينئذ ـ عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلاً لم تجب إلاّ زكاة سنة واحدة لنقصانه ـ حينئذ ـ عنه، ولو كان عنده أزيد من النصاب ـ كأن كان عنده خمسون شاة ـ وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب وحكم التأخير دون حول آخر كما تقدم من التفصيل.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — الأنعام الثلاثة › مسألة ١١٠٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10172
٥٧

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١١٠٤ — إخراج الذكور والإناث في الزكاة

إذا كان جميع النصاب من الإناث يجزي دفع الذكر عن الأنثى من باب القيمة بقدرها ويجوز العكس، وإذا كان كله من الضأن يجزي دفع المعز عن الضأن من باب القيمة بقدرها، وكذا الحال في البقر والجاموس والإبل العراب والبخاتي وفي الملفق يؤخذ الوسط منه لا الرديء ولا يلزم دفع الجيد ولا أعلاها، وكذا الحكم في المهزول والسمين فيؤخذ منها الوسط لا الهزيل ولا يلزم بالسمين وإذا أراد أن يدفع القيمة قوّم قيمة الوسط ففي المهزول والسمين يؤخذ منه نصفه بقيمة المهزول ونصفه بقيمة السمين وعلى هذا يجري بقية أمثلة الجيد والرديء.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — الأنعام الثلاثة › مسألة ١١٠٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10173
٥٨

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١١٠٥ — حكم الصحيح والمريض في النصاب

لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم، في العدّ من النصاب، نعم إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض، وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب، وإذا كانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم، وكذا إذا كان النصاب ملفقاً من الصنفين على الأحوط، إن لم يكن أقوى، نعم إذا كانت كلها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الإخراج من وسطها.

الشرط الثاني: السائمة المرسلة في مرعاها طول الحول فلا تجب في العوامل والدواجن المعلوفة، فإذا كانت معلوفة، ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها، نعم لا يضر تخلل العلف أو العمل اليسير مع صدق السوم والإرسال عرفاً.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — الأنعام الثلاثة › مسألة ١١٠٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10174
٥٩

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١١٠٦ — منع العلف ووجوب الزكاة

لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار والاضطرار، وأن تكون من مال المالك وغيره بإذنه أو لا، كما أن الظاهر أنه لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح كالأرض المستأجرة للمرعى أو المشتراة لذلك إذا لم تكن مزروعة، فإن رعاها في الحشيش والدغل الذي ينبت في الأرض المملوكة في أيام الربيع، أو عند نضوب الماء وجبت فيها الزكاة، نعم إذا كان المرعى مزروعاً على النحو المتعارف في الزرع برعاية وحصاد ففي صدق السوم إشكال بل منع بخلاف ما إذا كان بنحو النثر المنتشر لأجل تقوية المراعي أو إنشاءها فالظاهر صدق السوم حينئذ، وإذا جزّ العلف المباح فأطعمها إياه كانت معلوفة ولم تجب الزكاة فيها.

الشرط الثالث: أن يحول عليها حول جامعة للشرائط.

ويحل الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر، ويستقر الوجوب بذلك، فلا يخل به فقد بعض الشرائط قبل تمامه، وإن كان الشهر الثاني عشر محسوباً من الحول الأول، وابتداء الحول الثاني بعد إتمامه.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — الأنعام الثلاثة › مسألة ١١٠٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10175
٦٠

فقهية›العبادات›الزكاة

مسألة ١١٠٧ — اختلال الشروط وبطلان الحول

إذا اختل بعض الشروط في أثناء الأحد عشر بطل الحول، كما إذا نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو بدّلها بجنسها أو بغير جنسها ولو كان زكوياً، نعم يستحب له الزكاة إذا كان التبديل بقصد الفرار من الزكاة وكذا لو استرجع العين الزكوية بعينها بعد التبديل ومضى الحول.

المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — الأنعام الثلاثة › مسألة ١١٠٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10176

إرسال استفتاء