#١٠١٧٤
مسألة ١١٠٥ — حكم الصحيح والمريض في النصاب
لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم، في العدّ من النصاب، نعم إذا كانت كلها صحيحة لا يجوز دفع المريض، وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب، وإذا كانت كلها شابة لا يجوز دفع الهرم، وكذا إذا كان النصاب ملفقاً من الصنفين على الأحوط، إن لم يكن أقوى، نعم إذا كانت كلها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز الإخراج من وسطها.
الشرط الثاني: السائمة المرسلة في مرعاها طول الحول فلا تجب في العوامل والدواجن المعلوفة، فإذا كانت معلوفة، ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها، نعم لا يضر تخلل العلف أو العمل اليسير مع صدق السوم والإرسال عرفاً.
المصدر: منهاج العبادات › كتاب الزكاة › المبحث الأول — الأنعام الثلاثة › مسألة ١١٠٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
