أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة

الوصية

عدد الأسئلة: ١٢٠

١

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

السؤال: لو أوصى شخص إلى غير من له حق تولي شؤونه بعد الموت – كالولد الأكبر على أبيه – في تولي شؤونه بعد الموت ، هل الوصية تكون نافذة وتلغي حق الولي الشرعي في تولي شؤون أبيه أو أمه مثلا ؟

الجواب:

١- الحق في شؤون الشخص بعد موته راجع إليه فيوصي إلى من يشاء .

٢- وليس ذلك خلافا لحكم الإرث لأن ولاية الإنسان على نفسه مقدمة على حكم الإرث .

٣- وتنفذ الوصية ولو للأجنبي لأن ذلك ليس من باب الإرث ولا مدافعا له بل هو امتداد ولاية الإنسان على نفسه الممتدة لما بعد الموت

WhatsAppTelegramالبريد#1071
٣

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

السؤال: ١- ما الواجب في حالة وفاة الوصي المعين من قبل المتوفى ؟ . ٢- وصية المتوفى أن لا تبيع نصيبي (ثلث) أرضي وتنفق العوائد عليّ . لكن هذه الأراضي شائعة والبيع الكلي مرهون بتغيير الوصية وعدم البيع سيؤدي إلى عدم امتلاك الورثة للأرض ملكية كاملة ، فهل يمكن تغيير الوصية أم لا ؟ .

الجواب:

١- إن كان هناك من هو أقرب لمواصفات الوصي وغرض الموصي ، فيوكل تولي الوصية إليه ، وإلا فيتولى أقرب الوراث إليه مع الإذن من الحاكم الشرعي ، هذا إذا لم تكن قرينة على إرادته إبعاد الورثة عن تولي ذلك .

٢- أما تحديد مورد الوصية بالثلث المشاع فلا ينافيها تعيينها عند تقسيم التركة إن لم يلحق ضرر من ذلك على الكل وإلا فيباع المجموع ويستبدل الثلث إلى أرض أخرى توقف خيريا بمقدار ثمنها

WhatsAppTelegramالبريد#1511
٤

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

السؤال: أسرة تعيش في أمريكا ، فلو أوصى الزوج زوجته بأنه إذا مات تنتقل هي و أطفاله لتعيش في العراق ، هل يجب عليها تنفيذ الوصية ؟ .

الجواب:

نعم بالنسبة إلى الأولاد القصر لولاية الأب عليهم دون الزوجة لانتفاء ولايته عليها وكذلك تنتفي في البالغين من الأولاد .

WhatsAppTelegramالبريد#1635
٥

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

السؤال: والدي في آخر وصيته قبل الحج والذي كان قبل وفاته بسنتين ، أوصى شفهيا بصرف ثلث امواله بلا تعيين و قيد الوصية بأنه إذا رجع من الحج يمتلك الثلث و ينفذ الأمر بنفسه . هل يجب خصم ثلث أموال والدي من إجمالي أمواله ثم تقسيمها ، أم يجب تجاهل الثلث بسبب تصريحه بتجاهل الوصية بعد العودة من الرحلة ؟ ، وأيضاً هل يجب الرجوع إلى الوصايا المكتوبة قبل هذه الوصية أم لا ؟ .

الجواب:

١- إن كان لدى الوالد مجال زمني لتنفيذ مرامه من الثلث ومع ذلك ترك التصرف فلا يلزم الوراث تنفيذ وصيته الشفاهية في الثلث .

٢- وأما إن لم يكن له مجال زمني وعاجله الأجل بعد رجوعه من السفر فالظاهر لزوم تنفيذ الوصية لأن إلغاءه لها كان معلقا على مباشرته بنفسه للتصدي لمطلوبه ولم يتسن له ذلك .

٣- أما الوصايا السابقة المكتوبة فيمكن الاستعانة بمفادها لتحديد مطلوبه ومرامه من مصرف الثلث .

WhatsAppTelegramالبريد#1840
٦

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

السؤال: عن حكم الشارع المقدس في وصية والدتنا التي أوصت ببيتها ليكون مسجدا بعد وفاتها . هل تصح الوصية ، مع العلم أننا لا نتمكن من تنفيذ البناء لعدم الاستطاعة المادية ، إضافة إلى أن جعل مايعادل الثلث من المكان مسجدا يتعذر لاعتبارات عملية وقانونية ؟ .

الجواب:

١- الوصية إنما تنفذ فيما كانت بقدر الثلث من مجموع مال التركة .

٢- وإنما تتحدد الوصية بثلث الأرض لو فرض عدم ترك الأم مالا غير الأرض ، وأما مع تركها أموالا أخرى فيحسب الثلث من قدر المجموع .

٣- مع العجز عن بناء المسجد – ولو بالتعاون مع أخيار آخرين أو جهة من الوقف الرسمي –
يمكن بيع بعض أرض الثلث واستعمال الثمن في بناء المتبقي من أرض الوصية
أو تباع أرض الوصية وتشترى أرض أرخص سعرا لتبنى بفارق السعر الأرض المشتراة
والحاصل يلزم التوسل بأي طريق لتنفيذ الوصية بما يتيسر من السبل .

٤- مع انسداد السبل إما للعجز أو لعدم تفرغ الورثة أو لسبب آخر يصار بمبلغ الثلث إلى صدقة جارية أخرى ممكنة كالمشاركة مع مشروع إنشاء مسجد أو حسينية أو نحو ذلك .

WhatsAppTelegramالبريد#1864
٧

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

السؤال: توفي والدي رحمه الله تعالى وجعلني متوليه على ريع عقار (وقف) وحدد منافذ إنفاقه على إطعام الفقراء وإقامة مجالس ذكر محمد وآل محمد صلوات الله عليهم وتزويج الفقراء وخصوصا الأيتام كونه مساهما في جمعية خاصه للأيتام والآن والدتي تطلب مني بعض المبالغ من هذا الوقف لترميم ملحق بناء في بيت والدي رحمه الله مخصص للزوار أيام أربعينية الإمام ، فهل يحق لي تخصيص مبلغ لهذا الموضوع علما أنه تحت نظري عوائل منهكة ماديا تحتاج لهذا المبلغ وهل يمكنني تغيير البناء أي تهديمه وبنائه وفق خريطة حديثة ؟ .

الجواب:

١- إن كان في وصية الوالد في توليتك قد حدد لك ترتيبا خاصا بين إطعام الفقراء ثم إقامة المجالس ثم بقية موارد المصرف ، فاللازم إتباع ذلك إذا كان الترتيب مرادا له .

٢- وأما إذا لم يكن بينهما ترتيب فأنت بالخيار بين الموارد ، نعم مع إنهاك العوائل فالمتعين سد حاجتهم .

٣- أما الإنفاق على الملحق لزوار الأربعين فيصب في الشعائر فلا بأس به ، لكن يمكن تأجيله مع فسحة المدة .

٤- كما أن الإنفاق من الريع على الملحق خاصة دون بقية المنزل ، كما أنه عند الدوران بين ترميمه أو إعادة بنائه فيتبع الأصلح .

WhatsAppTelegramالبريد#1914
٨

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

السؤال: هل الآية الكريمة (وقل رب ارحمهما) تدل على وجوب الترحم على الوالدين ، وماذا لو رفض الولد الترحم وقال إني لا أسامح والدي على ظلمهما لي ؟ .

الجواب:

١- صلة الرحم واجبة لا سيما الوالدين بمقدار الحد الذي يدفع العقوق والقطيعة معهما .

٢- ثم إن للوالدين حقوقاً على الابن أعظم بأضعاف من حقوق الولد عليهما على فرض أنهما قصرا في حقوقه .

٣- فكيف يجازيهما على ذلك .

٤- ثم إن ترحمه عليهما يبارك له في حياته فيعود نفعه عليها .

WhatsAppTelegramالبريد#2311
٩

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

السؤال: لو أوصى مخالف مستضعف للشيعة أنه إذا مات أن يدفنوه بطريقتنا و أحكامنا و في مقابرنا ، فهل يجوز العمل بوصيته ، بل هل يجب العمل بوصيته ؟ .

الجواب:

١- يجوز العمل بوصيته بل يجب ذلك في تجهيزه بطريقة مذهب الإيمان .

٢- أما الدفن في مقبرة المؤمنين فهذا تابع لنمط وقف المقبرة ، هل هي مخصصة لهم أم شاملة لبقية المسلمين .

WhatsAppTelegramالبريد#2548
١٠

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

السؤال: شخص وهب بعض أولاده عقاراً مؤجراً واشترط أن يكون له حق السكنى فيه طيلة حياته فمات وتوفي ولم يقبض الأولاد العقار ، فهل تصح الهبة أم تكون وصية نافذة في الثلث ؟ .

الجواب:

١- لا تصح الهبة قبل القبض بل تكون بمثابة الوصية إنما تنفذ في الثلث .

٢- وقبض العقار في زماننا هذا لا يتم إلا بتسجيله .

٣- ولو تم التسجيل تم القبض ولا ينافيه الاستثمار من الواهب .

WhatsAppTelegramالبريد#2717
١١

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

السؤال: اذا وصى احد بماله للكفن و الدفن و تبرع اولاده بمال لكفنه و دفنه فما يكون حكم الوصية و الأموال التي وصى بها لهذا الشأن ؟

الجواب:

اذا لم يكن هناك غرض خاص للميت بذلك وانما هو حصول التجهيز له وقد تحقق من قبل الاولاد فتعود امواله الموصى بها تركة للورثة ، واما ان كان له غرض ككون تلك الاموال من اطيب امواله فاللازم صرف التجهيز منها ولا تؤخذ من تبرع اموال اولاده.

WhatsAppTelegramالبريد#4633
١٢

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

السؤال: الولد السفيه أو البنت السفيهة لهما مال عند الأب ويخشى إن أعطى المال يصرف في معصية الله أو يبذر في ما لا يجب الإنفاق فيه هل يجوز للأب أو الأم أو الأخ الكبير أو الرشيد الثقة أن يحتفظ بالمال لحين بلوغهم الرشد ؟ .

الجواب:

أما الأب فهو ولي مال أولاده الصغار حتى يبلغوا ويرشدوا

- أما البقية فيتولون مال الصغار إن لم يكن الأب والجد موجودين فتصل النوبة إلى الأقرب رحما فالأقرب مع إذن من الحاكم الشرعي أو وكيله، وأما مع وجود الأب والجد فيعطى المال بيدهما.

WhatsAppTelegramالبريد#4694
١٣

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

السؤال: هل تصح الوصية بعين الثلث من الأموال لزيد وأرباحها المتجددة غير الفعلية لعمر مثلا ؟ ، وإذا صحّ هذا ألا يعدّ مانعا من التصرف في العين الموصى بها لزيد؟ ، وهل تصح الوصية بالفوائد لسنة مثلا لفلان وبعدها لفلان لمدة سنة وهكذا ؟ ، وهل تصح الوصية بالفوائد ذريا ؟ ، وهل يجوز التبعيض في الوصية الذرية بالفوائد بأن يعطى بعض دون بعض وفي زمان دون زمان ؟ .

الجواب:

١- تصح الوصية في جملة هذه الفروض المذكورة في السؤال مادامت الوصية في ثلث التركة .

٢- فيصح جعل العين لشخص والأرباح لغيره بالتفصيل الموصى به .

٣- لا بد أن تفرض لتمليك العين للشخص المفروض فائدة ما .

WhatsAppTelegramالبريد#5057
١٤

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

أقسام الوصية وأحكامها

وهي عهد متعلّق باُمور بعد موته في قبال الالتزام والعهد المنجّز في حياته ، سواء تعلّق بالعقود ، أو الإيقاعات ، أو تولية وتسليط ، أو مأذونيّة ، كالوكالة ، وتجهيز نفسه ، وغيرها من التصرّفات كفكّ وتحرير الملك ، كالعتق والتدبير والإبراء والإسقاط ، فهي على أقسام بأن يجعل شيئاً من تركته لزيد ونحوه من الأشخاص أو لجهة وعنوان ـ كالفقراء مثلاً ـ بعد وفاته فهي وصيّة بالملك أو الاختصاص ، ومنها عقديّة ـ سواء التمليكيّة أو غيرها ـ أو إيقاعيّة من التسليط والتولية أو المأذونيّة بأن يأمر بالتصرّف بشيء يتعلّق به من بدن أو مال ، كأن يأمر بدفنه في مكان معيّن أو زمان معيّن ، أو يأمر بأن يعطي من ماله أحداً أو يستناب عنه في الصوم والصلاة من ماله ، أو يوقف ماله ، أو يباع ، أو نحو ذلك ، فإنّ خصّص أمره بشخص فقد جعله وصيّاً عنه ، وجعل له ولاية التصرّف ، وإن لم يخصّصه ولم تكن قرينة على التعيين ، كما إذا قال : « أوصيت بأن يحجّ عنّي ، أو يصام عنّي » أو نحو ذلك ، فلم يجعل له وصيّاً كان تنفيذه من وظائف أولاهم بميراثه رحماً بإذن من الحاكم الشرعي إن كان من الاُمور الماليّة ، ومن وظائفه مطلقاً إن كان من غير الاُمور الماليّة ، كحضانة أطفاله وتجهيزه ونحوها من شؤنه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصيةعنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6129
١٥

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٥٣ — حكم قبول الوصية في الحيثية الإيقاعية والعقدية

الوصيّة في الحيثيّة الإيقاعيّة لا تحتاج إلى قبول ، وهي في الموارد التي لا يكون الطرف الآخر ـ من الوصيّ أو الموصى له أو الموصى إليه ـ دخل في نفوذ الوصيّة ، كما في موارد تعدّد المطلوب ، سواء تعلّق ذلك الإيقاع بجعل آخر لوصيّ أم لم يتعلّق . وأمّا الوصيّة في الحيثيّة العقديّة ، سواء تمليكيّة كانت أو غيرها ، كما إذا قال : « هذا المال لزيد بعد مماتي » فالمشهور احتياجه إلى قبول الطرف الآخر ، وهو الأظهر ، ويكتفى في القبول بعدم الردّ في مثل جعل الوصيّ أو بالقبض كما في المثال السابق ، ثمّ إنّه قد تجتمع كلا الحيثيّتين في الوصيّة الواحدة ، كما هو الغالب .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › مسألة ٨٥٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6130
١٦

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٥٤ — الوصية بالواجبات الموسعة وأموال الناس والديون

تتضيّق الواجبات الموسّعة إذا لم يطمئنّ المكلّف بالتمكّن من الامتثال مع التأخير ، كقضاء الصلاة والصيام وأداء الكفّارات والنذور ونحوها من الواجبات البدنيّة والماليّة وغيرها ، فتجب المبادرة إلى أدائها ، وإذا ضاق الوقت عن أدائها وجب الإيصاء والإعلام بها على الأقوى ولو علم بقيام الوارث أو غيره به .

وأمّا أموال الناس من الوديعة والعارية ومال المضاربة ونحوها ممّا يكون تحت يده ، فالظاهر وجوب المبادرة إلى أدائه أو التوثّق من أدائها ، كالإيصاء به والإشهاد عليه ، ومثلها الديون التي عليه مع عدم مطالبة الدائن ، وأمّا مع مطالبته فيتعيّن المبادرة إلى أدائها .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › مسألة ٨٥٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6131
١٧

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٥٥ — ما يتحقق به الوصية من لفظ أو فعل أو كتابة أو إشارة

يكفي في تحقّق الوصيّة كلّ ما دلّ عليها من لفظ صريح أو غير صريح ، أو فعل ، وإن كان كتابة مع الاختيار ، وأمّا الإشارة فتجزي مع العجز ، فيكفي وجود كتابة بخطّه أو بإمضائه بحيث يظهر منه الإرادة الجدّيّة بالعمل به بعد موته مع التوثّق من كونها كتابة منه .

وأمّا الإشارة فتكفي مع العجز .

وإذا قيل له : « هل أوصيت ؟ فقال : لا » ، فالظاهر أنّ إنكاره عدولاً عن الوصيّة ، وإن قامت البيّنة على أنّه قد أوصى فلا يعتدّ بالبيّنة ، إلاّ إذا كان إنكارة تقيّة أو كتماناً لوصيّته لغرض ما ، وكذا الحكم لو قال : « نعم » وقامت البيّنة على عدم الوصيّة ، فإنّه إنشاءاً للوصيّة وتحقّق لها ، إلاّ إذا كان جوابه تقيّة ونحوها .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › مسألة ٨٥٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6132
١٨

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٥٦ — أثر رد الموصى له الوصية التمليكية وأحكامه

ردّ الموصى له الوصيّة في الوصيّة التمليكيّة مبطل لها إذا كان الردّ بعد موت الموصي ، بل وإن سبقه القبول حال الحياة أو بعد الموت إذا كان الردّ قبل القبض ، أمّا إذا كان الردّ حال حياة الموصي فإن لم يرجع الموصي عن وصيّته فلا أثر للردّ .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › مسألة ٨٥٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6133
١٩

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٥٧ — حكم الوصية بشيئين مع قبول أحدهما ورد الآخر

لو أوصى له بشيئين ، فقبل أحدهما وردّ الآخر ، صحّت فيما قبل وبطلت فيما ردّ ، مع كون الوصيّة انحلاليّة ، وكذا لو أوصى له بشيء واحد فقبل في بعضه وردّ في البعض الآخر .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › مسألة ٨٥٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6134
٢٠

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٥٨ — حكم تصرف الورثة في العين الموصى بها قبل اختيار الموصى له

لا يجوز للورثة التصرّف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له أحد الأمرين من الردّ والقبول ، وليس لهم إجباره على الاختيار معجّلاً ما لم تتمادى المدّة بحيث يعدّ عرفاً إعراضاً فيكون ردّاً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › مسألة ٨٥٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6135

إرسال استفتاء