أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة

الوصية

عدد الأسئلة: ١٢٠

٢١

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٥٩ — قيام وارث الموصى له مقامه في القبول والرد

إذا مات الموصى له قبل قبوله وردّه قام وارثه مقامه في استحقاق القبول أو الردّ إذا لم يرجع الموصي من وصيّته ، ولا فرق بين أن يموت في حياة الموصي أو بعد وفاته ، ولو كان للموصى له الميّت ديون ووصايا ، فليس لهم الردّ للموصى به بمقدار ما يوفي الديون أو الوصايا للموصى له ، حيث أنّ نفس الاستحقاق للتملّك مال للميّت .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › مسألة ٨٥٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6136
٢٢

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٦٠ — من يتلقى الوارث المال الموصى به والاستحقاق

الظاهر أنّ الوارث يتلقّى المال الموصى به من الموصي لا من الموصى له ، وإن مات بعد الموصي إذا لم يقبض الموصى له . نعم ، استحقاق التملّك يرثونه من الموصى له إذا مات بعد الموصي ، وإن مات قبل الموصي فالاستحقاق المزبور أيضاً يتلقّونه من الموصي لا من الموصى له .

وعلى هذا التفصيل فديون ووصايا الموصى له تخرج من الموصى به على التقدير الأوّل بخلاف التقدير الثاني .

نعم ، في التقدير الأوّل لو قبل الورثة الوصيّة فلهم أن لا ينفذوا ما زاد على الثلث من وصايا الموصى له .

والمدار على الوارث للموصى له عند موته في التقدير الأوّل والوارث عند موت الموصي في التقدير الثاني مع علمه باختلاف الوارث للموصي ، وأمّا إذا مات الورثة في حياة الموصي أيضاً فالظاهر انتقال استحقاق الموصى به إلى وارث الورثة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › مسألة ٨٦٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6137
٢٣

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٦١ — حكم الموصى إليه في انتقال الاستحقاق إلى الوارث

إذا أوصى إلى أحد أن يعطي بعض تركته لشخص ـ مثلاً ـ فهل الحكم في الموصى إليه ما مرّ في الموصى له من الانتقال إلى الوارث في حياة الموصي ؟ الظاهر اتّحاد الوجه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › مسألة ٨٦١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6138
٢٤

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٦٢ — شروط الموصي

يشترط في الموصي اُمور :

( الأوّل ) البلوغ ، فلا تصحّ وصيّة الصبيّ إلاّ إذا بلغ عشراً ، وكان قد عقل ، وكانت وصيّته في وجوه الخير العامّة على حدّ معروف وحقّ ، وكذا في صلة أرحامه ، وأمّا الغرباء فلا تجوز إلاّ ما قد يكون على حدّ معروف لموجب ما .

( الثاني ) العقل ، فلا تصحّ وصيّة المجنون والمغمى عليه والسكران حال جنونه وإغمائه وسكره ، وإذا أوصى حال عقله ثمّ جنّ أو سكر أو اُغمي عليه لم تبطل وصيّته ، وتصحّ من السفيه فيما كانت بالمعروف ، وتصحّ في غير الأموال أيضاً كتجهيزه ونحوه .

( الثالث ) الاختيار ، فلا تصحّ وصيّة المكره .

( الرابع ) الحرّيّة ، فلا تصحّ وصيّة المملوك إلاّ أن يجيز مولاه فيما كانت في ماله ، وكذا في غير ماله إذا استلزم تصرّفاً في المال ، وأمّا إذا لم يستلزم كما إذا أوصى أن يدفن في مكان معيّن لا يحتاج إلى مال ، أو إذا أوصى ثمّ انعتق وأجازها صحّت وإن لم يجزها المولى .

( الخامس ) أن لا يكون قاتل نفسه ، فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سمّ أو نحو ذلك ، لم تصحّ وصيّته إذا كانت في ماله ، أمّا إذا كانت في غيره من تجهيز ونحوه صحّت ، وكذا تصحّ الوصيّة إذا فعل ذلك لا عن عمد ، بل كان خطّأ أو سهواً ، أو كان لا بقصد الموت بل لغرض آخر ، أو على غير وجه العصيان ، مثل الجهاد في سبيل اللّه ، وكذا إذا عوفي ثمّ أوصى ، بل الظاهر الصحّة أيضاً إذا أوصى بعد ما فعل السبب ثمّ عوفي ثمّ مات .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي › مسألة ٨٦٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6139
٢٥

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٦٣ — صحة الوصية مع العزم على إحداث الحدث

إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثمّ أحدث فيها صحّت وصيّته ، وإن كان حين الوصيّة بانياً على أن يحدث ذلك بعدها .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي › مسألة ٨٦٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6140
٢٦

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٦٤ — وصية الأب والجد بالولاية على الطفل

تصحّ الوصيّة من كلّ من الأب والجدّ بالولاية على الطفل مع فقد الآخر ، ولا تصحّ مع وجوده .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي › مسألة ٨٦٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6141
٢٧

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٦٥ — الوصية بالولاية على الطفل من الحاكم

لا يجوز للحاكم الوصيّة بالولاية على الطفل بعد موته ، بل بعد موته يرجع الأمر إلى حاكم آخر غيره ، إلاّ أن يكون القيّم منصوباً من الحاكم السابق في حياته لا مجرّد مأذوناً أو وكيلاً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي › مسألة ٨٦٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6142
٢٨

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٦٦ — الوصية التمليكية للصغير وجعل أمره إلى غير الأب والجد والحاكم

لو أوصى وصيّة تمليكيّة لصغير من أرحامه ـ أو من غيرهم ـ بمال ، ولكنّه جعل أمره إلى غير الأب والجدّ وغير الحاكم ، صحّ هذا الجعل ، فضلاً عمّا لو أوصى أن يبقى ماله بيد الوصيّ حتّى يبلغوا فيملّكهم إيّاه ، أو يصرف ماله عليهم من دون أن يملّكهم إيّاه .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي › مسألة ٨٦٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6143
٢٩

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٦٧ — جعل الولاية والقيمومة على الأطفال لاثنين أو أكثر والناظر على القيم

يجوز أن يجعل الأب والجدّ الولاية والقيمومة على الأطفال لاثنين أو أكثر ، كما يجوز جعل الناظر على القيّم المذكور بمعنى كونه مشرفاً على عمله أو بمعنى كون العمل بنظره وتصويبه ، كما يأتي في الناظر على الوصيّ .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي › مسألة ٨٦٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6144
٣٠

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٦٨ — إطلاق الولاية والقيومة على الأولاد القاصرين

إذا قال الموصي لشخص : « أنت وليّي وقيّم على أولادي القاصرين وأولاد ولدي » ، ولم يقيّد الولاية بجهة بعينها ، جاز له التصرّف في جميع الشؤن المتعلّقة بهم من حفظ نفوسهم ، وتربيتهم ، وحفظ أموالهم ، والإنفاق عليهم ، واستيفاء ديونهم ، ووفاء ما عليهم من نفقات أو ضمانات ، أو غير ذلك من الجهات .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي › مسألة ٨٦٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6145
٣١

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٦٩ — تقيد الولاية بجهة دون جهة

إذا قيّد الموصي الولاية بجهة دون جهة وجب على الوصيّ الوليّ الاقتصار على محلّ الإذن دون غيره من الجهات ، وكان المرجع في الجهات الاُخرى الأرحام . نعم ، خصوص أموال الصغار المرجع فيها الحاكم الشرعي ، والأحوط نظارة أولاهم بهم رحماً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي › مسألة ٨٦٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6146
٣٢

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٧٠ — أخذ القيم أو الوصي أجرة على عمله

لا يجوز للقيّم أو الوصيّ على شؤن اليتيم أن يأخذ اُجرة مثل عمله إذا كان غنيّاً ، وأمّا إذا كان فقيراً وكان يحبسه رعاية اليتيم ولم يكن مال اليتيم قليلاً عن كسب قوته ، فيسوغ له تناول أقلّ الأمرين من اُجرة المثل أو القوت من ماله . نعم ، إذا فهم من الوصيّة جواز تناوله فله أن يأخذ المتعارف من أجر مثل عمله . هذا فيما وجب عليه بحسب الوصيّة ، وهو التولّي ، أمّا مباشرة تفاصيل الأعمال فله أن يستأجر ، ولا يجب عليه مباشرته .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي › مسألة ٨٧٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6147
٣٣

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٧١ — شرط الموصى به

يشترط في الموصى به أن يكون ممّا له نفع محلّل معتدّ به ، سواء أكان عيناً موجودة أم معدومة ، إذا كانت متوقّعة الوجود ، كما إذا أوصى بما تحمله الجارية أو الدابّة أو منفعة لعين موجودة أو معدومة متوقّعة الوجود ، أو حتّى من الحقوق القابلة للنقل ، مثل حقّ التحجير ونحوه ، لا مثل حقّ القذف ونحوه ، ممّا لا يقبل الانتقال إلى الموصى له .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٧١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6148
٣٤

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٧٢ — الوصية بالخمر القابلة للتخليل وآلات اللهو

إذا أوصى لزيد بالخمر القابلة للتخليل ، أو التي ينتفع بها في غير الشرب ، أو أوصى بآلات اللّهو إذا كان ينتفع بها إذا كسّرت ، صحّ .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٧٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6149
٣٥

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٧٣ — اعتبار عدم الزيادة على الثلث في الوصية التمليكية

يشترط في الموصى به في الوصيّة التمليكيّة لا العهديّة في المال أن لا يكون زائداً على الثلث ، فإذا أوصى بما زاد عليه بطل الإيصاء في الزائد ، إلاّ مع إجازة الوارث ، وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ في حصّة المجيز دون الآخر ، وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردّوا في غيره صحّ فيما أجازوه وبطل في غيره ، ولا فرق في الثلث بين كونه كسراً مشاعاً أو مالاً معيّناً أو مقداراً ماليّاً معيّناً . نعم ، لو كانت وصيّته العهديّة المتعلّقة بالمال توجب ضرراً بالوارث أو تكون في معرض تفويت المال عليه أو الحيف عليه ، فلا تنفّذ ، كما لو أوصى ببيع التركة بالمثل أو بالمضاربة بمال التركة بتوسّط الوصيّ على نسبة من الربح ممّا يوجب أحد الاُمور السابقة ، ولا يستثنى هاهنا مقدار الثلث .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٧٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6150
٣٦

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٧٤ — تنفيذ الوصية بالإجازة بعد الوفاة

تنفيذ الوصيّة بالإجازة بعد الوفاة وفي نفوذها بالإجازة حال الحياة ، قولان ، أقواهما الأوّل .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٧٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6151
٣٧

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٧٥ — عدم رجوع المجيز عن إجازته

ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا بعد وفاته ، ولو ردّ الورثة ثمّ أجازوا نفذت الوصيّة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٧٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6152
٣٨

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٧٦ — وقوع الوصية والإجازة حال المرض والصحة

لا فرق بين وقوع الوصيّة والإجازة من الورثة حال مرض الموصي وحال صحّته ، ولا بين كون الوارث غنيّاً وفقيراً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٧٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6153
٣٩

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٧٧ — عدم اشتراط قصد الموصي كون الوصية من الثلث

لا يشترط في نفوذ الوصيّة قصد الموصي أنّها من الثلث الذي جعله الشارع له ، فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى ذلك ، وكانت بقدره أو أقلّ ، صحّ .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٧٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6154
٤٠

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٨٧٨ — حكم الوصايا المتعددة التبرعية وتوزيع النقص على الجميع

الوصايا المتعدّدة إذا كانت كلّها تبرّعيّة تخرج من الثلث ، فإن زادت على الثلث وأجاز الورثة اُخرجت جميعها ، وإن لم يجز الورثة بدء بالأوّل فالأوّل إذا كانت مذكورة في كلام الموصي واحدة بعد اُخرى ، كقوله : « أعطوا زيداً كذا مقداراً من المال ، وسعداً مقداراً آخر من المال ، وقيساً مقداراً ثالثاً » أو قال : « أعطوا زيداً وسعداً وقيساً كلّ منهم كذا مقدار من المال » .

نعم ، إن أوصى لهم بنحو الجمع بأن قال : « أعطوا كلّ واحد من أصدقائي كذا مقداراً من المال » وكانوا عشرة ـ مثلاً ـ ولم يجز الورثة الزائد عن الثلث وردّ النقص على الجميع بالنسبة ، وكذا لو صرّح بكونهم على استواء بلا تقديم مع ذكره لهم بنحو التعاقب .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٧٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6155

إرسال استفتاء