#٦١٥٥

مسألة ٨٧٨ — حكم الوصايا المتعددة التبرعية وتوزيع النقص على الجميع

الوصايا المتعدّدة إذا كانت كلّها تبرّعيّة تخرج من الثلث ، فإن زادت على الثلث وأجاز الورثة اُخرجت جميعها ، وإن لم يجز الورثة بدء بالأوّل فالأوّل إذا كانت مذكورة في كلام الموصي واحدة بعد اُخرى ، كقوله : « أعطوا زيداً كذا مقداراً من المال ، وسعداً مقداراً آخر من المال ، وقيساً مقداراً ثالثاً » أو قال : « أعطوا زيداً وسعداً وقيساً كلّ منهم كذا مقدار من المال » .

نعم ، إن أوصى لهم بنحو الجمع بأن قال : « أعطوا كلّ واحد من أصدقائي كذا مقداراً من المال » وكانوا عشرة ـ مثلاً ـ ولم يجز الورثة الزائد عن الثلث وردّ النقص على الجميع بالنسبة ، وكذا لو صرّح بكونهم على استواء بلا تقديم مع ذكره لهم بنحو التعاقب .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٨٧٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6155
الوصيةالرابط المختصر: alsanadfatwa.com/f/6155