#٦١٨١
مسألة ٩٠٤ — الوصيّة بحرمان بعض الورثة من الميراث
إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث لم تصحّ إلاّ بإجازة ذلك البعض ، وتصحّ بمقدار الثلث إذا لم يكن قد أوصى به أو بما بقي من الثلث ممّا لم يوص به ، فإذا كان له ولدان ، وكانت التركة ستّة ، فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث أعطى زيد اثنين وأعطى الآخر أربعة .
وإذا أوصى بسدس ماله لأخيه ، وأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث ، أعطى أخوه السدس وأعطى زيد الثلث ، وأعطى ولده الآخر النصف .
المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › فصل في الموصي به › مسألة ٩٠٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.
