أحدث الاستفتاءاتهل الأنبياء قبل بعثتهم بالنبوة أنبياء أم لا ، وهل كانوا يعلمون بأنهم سوف يبعثون بالنبوة أم لا ، وهل هناك من دليل على ذلك ؟ . ⬇️ما رأيكم حول المقال بأن كتبا مثل الكافي و البحار و غيره من التراث الشيعي معظمه غير معتبر و فاقد للحديث الصحيح والذي استخلص منه تعداد قليل نظير ما قام به الشيخ آصف المحسني و مثله ؟السلام عليكم .. انا من مقلدين السيد السيستاني هل يجوز أن اذكر الشهادة الثالثة في الصلاة بالرجوع الى سماحة الشيخ بالأحتياطهل هناك من وسيلة للإتيان بالشهادة الثالثة لمن يرجع إلى أحد الأعلام المحتاط في ذكر الشهادة الثالثة في تشهد الصلاة أو يستشكل فيها من جهة كونها كلاماً آدمياً ؟ .هل يجوز زواج المتعة من امرأة سنية المذهب علما انه يتم اخبارها انه زواج مؤقت وليس زواج متعة ، وإذا كانت هذه المرأة عمرها 45 سنة و هي تعيش مع اخوها حيث ان ابوها يعيش في بيت اخر و هذه المرأة تصرف على نفسها و تسافر و تشتري وتبيع من دون علما ابوها وهل يجوز الدخول بهادعاء الإمام علي بن الحسين عليه‏ السلام يوم عرفة

الوصية

عدد الأسئلة: ١٢٠

١٠١

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٩٣٩ — حكم نسيان الوصي مصرف المال الموصى به

إذ نسي الوصيّ مصرف المال الموصى به وعجز عن معرفته صرفه في وجوه البرّ التي يحتمل أن تكون مصرف المال الموصى به ، ولا يبعد مراعاة الأقوى احتمالاً .

هذا إذا كان التردّد بين غير المحصور ، أمّا إذا تردّد بين محصور ولم يتراضوا ويتصالحوا ، فيرجع إلى القرعة في تعيينه مع مراعاة زيادة سهام كلّ طرف بحسب قوّة احتماله على الأقلّ احتمالاً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › [ فصل في الوصي] › مسألة ٩٣٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6216
١٠٢

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٩٤٠ — جعل الناظر على الوصي لمجرد الرقابة

يجوز للموصي أن يجعل ناظراً على الوصيّ لمجرّد الرقابة مشرفاً ومطّلعاً على عمله بحيث لا يجوز للوصيّ أن يعمل بالوصيّة إلاّ باطّلاع الناظر وإشرافه عليه ، فإذا عمل بدون إشرافه كان بدون إذن من الموصي وخيانة له ، وإذا عمل بإطلاعه كان مأذوناً فيه وأداءاً لوظيفته ، ولا يجب على الوصيّ متابعة مثل هذا الناظر في رأيه ونظره ، لأنّ رأيه ونظره ليس شرطاً في عمل الوصىّ ، بل مجرّد رقابته ،وله الاعتراض إذا رأى خلاف ما قرّره الموصيّ ، فإذا أوصى الموصي باستنابة مَن يصلّي عنه فاستناب الوصيّ زيداً وكان الناظر يريد استنابة سعداً ويراه أرجح لم يقدح ذلك في صحّة استنابة زيد ، وليس للناظر الاعتراض عليه في ذلك .

نعم ، لو جعله ناظراً على الوصىّ بنحو يصدر العمل عن مشاركته في الرأي والنظر ، ففي المثال المذكور لا تصحّ استنابة زيد وتجب استنابة سعد ، والظاهر من النظارة يتبع القرائن وقد تكون بحسبها صوراً اُخرى .

والظاهر أنّه إذا خان الوصيّ لم يجب على الناظر ـ بما هو ناظر ـ مدافعته في كلتا الصورتين ، وإن وجب عليه تنبيهه والاعتراض عليه ، ولو لم يقم بذلك لم يضمن ، وإن أثم ، وفى كلتا الصورتين إذا مات الناظر لزم الوصيّ الرجوع إلى الأوْلى بميراث الموصي والحاكم الشرعي .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › [ فصل في الوصي] › مسألة ٩٤٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6217
١٠٣

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٩٤١ — جواز الوصية من طرف الموصي والعدول عنها

الوصيّة جائزة من طرف الموصي ، فإذا أوصى بشيء جاز له العدول إلى غيره ، وكذلك إذا أوصى إلى أحد جاز له العدول إلى غيره ، وكذا إذا أوصى بأشياء جاز له العدول عن جميعها وعن بعضها ، كما يجوز له تبديل جميعها وتبديل بعضها ما دام فيه الروح إذا وجدت فيه الشرائط المتقدّمة من العقل والاختيار وغيرهما ، وإلاّ فالوصيّة السابقة بحالها .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › [ فصل في الوصي] › مسألة ٩٤١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6218
١٠٤

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٩٤٢ — حكم العدول عن الوصي الأول إلى الثاني دون إخباره

إذا أوصى إلى شخص ثمّ أوصى إلى آخر ولم يخبر الأوّل بالعدول عنه إلى غيره ، فمات فعمل الوصيّ الأوّل بالوصيّة ، ثمّ علم ، فإن كان ما صرفه في مورد الوصيّة للثاني كفى في أداءها ، ولا موضوع للثانية ، وإن كان في غيره ، فالأظهر احتسابه من الثلث أيضاً لكون التصرّف حاصلاً بتسبيب من الميّت بعد الموت .

هذا إذا لم يكن العدول عن الأوّل لسبب ظاهر ، أمّا إذا كان لسبب ظاهر كما إذا هاجر الوصيّ الأوّل إلى بلاد بعيدة أو حدثت بينه وبين الوصيّ عداوة ومقاطعة فعدل عنه ، فهل يكون ما صرفه الوصىّ الأوّل ضامناً أم آثماً في التصرّف من دون ضمان بعد حصول غرض الموصي ؟

الأقرب الثاني . نعم ، لو لم يحصل غرضه ولو لموضوعيّة تصرّف الوصي الثاني وكونه بنحو وحدة المطلوب اتّجه الضمان .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › [ فصل في الوصي] › مسألة ٩٤٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6219
١٠٥

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٩٤٣ — تحقق الرجوع عن الوصية بالقول والفعل

يتحقّق الرجوع عن الوصيّة بالقول ، مثل أن يقول : « رجعت عن وصيّتي إلى زيد » وبالفعل مثل أن يوصي بصرف ثلثه ثمّ يوصي بوقفه ، ومثل أن يوصي بوقف عين أو بصرفها ثمّ يبيعها أو يهبها ، أو فيما كانت الوصيّة الثانية متضادّة مع الاُولى ، كما مرّ .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › [ فصل في الوصي] › مسألة ٩٤٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6220
١٠٦

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٩٤٤ — عدم اعتبار المدة في وجوب العمل بالوصية المطلقة

لا يعتبر في وجوب العمل بالوصيّة المطلقة مرور مدّة طويلة أو قصيرة ، فإذا أوصى ثمّ مات بلا فصل وجب العمل بها ، وكذا إذا مات بعد مرور سنين . نعم ، يعتبر عدم الرجوع عنها ، ولو كانت وصيّته مقيّدة بموته في سفر ما أو مرض ما ولم يتّفق موته فيهما ، بطلت تلك الوصيّة ، فإذا قال : « إذا متّ في هذا السفر فوصيّي فلان ، ووصيّتي كذا وكذا » ، فإذا لم يمت في ذلك السفر ومات في غيره لم يجب العمل بوصيّته ، ولم يكن له وصيّ . ولو شكّ في التقييد عمل بظاهر الحال والقرائن ، وإلاّ فيؤذ بها ، وكذا لو شكّ في الرجوع عن الوصيّة المطلقة بنى على عدمه .

فإذا كان الداعي له على إنشاء الوصيّة خوف الموت في السفر الذي عزم عليه وجب العمل بوصيّته ، وإن لم يمت في ذلك السفر ، ولأجل ذلك يجب العمل بوصايا الحجّاج عند العزم على سفر يحتمل عدم عوده منه ، أو كان سفراً بعيداً ، فإنّ الظاهر أنّه ليس تقييد للوصيّة بالموت في ذلك السفر ، بل داعياً ما لم يرجع عنها وما لم تكن قرائن على التقييد .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › [ فصل في الوصي] › مسألة ٩٤٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6221
١٠٧

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٩٤٥ — حكم أخذ الوصي أجرة عمله

يجوز للوصيّ أن يأخذ اُجرة مثل عمله إذا كانت له اُجرة فيما لم يجب عليه بحسب الوصيّة كمباشرة تفاصيل الأعمال ، وأمّا أصل القيام بالتولّي والنظارة لتنفيذ الوصيّة ، فلا يسوغ أخذ الاُجرة عليه ، إلاّ إذا كان فقيراً ، وكان قيامه يمنعه عن كسبه ، فيسوغ له أخذ أقلّ الأمرين من اُجرة المثل أو القوت ، كما مرّ في الوصي على الأيتام . نعم ، لو نصّ في الوصيّة على أخذ الاُجرة جاز مطلقاً .

والحاصل : أنّ الوصيّة بالأعمال المرتبطة بموضوع ولاية الموصي يجب العمل بها مجّاناً من دون اُجرة في ما يرتبط بالتولّي والنظارة لتنفيذ تلك الأعمال ، إلاّ ما مرّ استثناؤ ، وأمّا مباشرة الأعمال فضلاً عن الأعمال غير المرتبطة بولاية الموصيّ ، كأن يصلّي عنه أو يصوم أو يحجّ مجّاناً أو باُجرة ، فلا يجب عليه العمل بها وان قبل ، بل له ردّها بعد موته . نعم ، لو قبل في حياته كانت إجارة ووجب العمل بمقتضاها .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › [ فصل في الوصي] › مسألة ٩٤٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6222
١٠٨

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٩٤٦ — حكم الوصية بالأجرة المعينة وغير المعينة

إذا جعل له اُجرة معيّنة بأن قال له : « حجّ عنّي بمائة دينار » كان إجارة ووجب العمل بها وله الاُجرة إذا كان قد قبل في حياته ، وإلاّ لم يجب .

ولو كان باُجرة غير معيّنة عندهما بأن قال له : « حجّ عنّي باُجرة » ولم يعيّنها ، فقبل في حياته لم يبعد أيضاً عدم وجوب العمل لفساد الإجارة ، ولو كان بطريق الجعالة لم يجب العمل ، لكنّه يستحقّ الاُجرة على تقدير العمل لتحقّق الشرط في الوصيّة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › [ فصل في الوصي] › مسألة ٩٤٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6223
١٠٩

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٩٤٧ — ثبوت الوصية التمليكية بشهادة رجلين عادلين أو رجل ويمين

تثبت الوصيّة التمليكيّة بشهادة مسلمين عادلين ، وبشهادة مسلم عادل مع يمين الموصى له ، وبشهادة مسلم عادل مع مسلمين عادلين كغيرهما من الدعاوي الماليّة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › [ فصل في الوصي] › مسألة ٩٤٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6224
١١٠

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٩٤٨ — اختصاص الوصية التمليكية بثبوتها بشهادة النساء منفردات

تختصّ الوصيّة التمليكيّة بأنّها تثبت بشهادة النساء منفردات ، فيثبت ربعها بشهادة مسلمة عادلة ، ونصفها بشهادة مسلمتين عادلتين ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث مسلمات عادلات ، وتمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات ، بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهنّ ، ولا يبعد ثبوت الوصيّة العهديّة بالمال لا الولاية على المال بشهادتهنّ كدعوى ماليّة .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › [ فصل في الوصي] › مسألة ٩٤٨عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6225
١١١

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٩٤٩ — عدم ثبوت الوصية العهدية إلا بشهادة مسلمين عادلين

الوصيّة العهديّة ، وهي الوصيّة بالولاية لا تثبت إلاّ بشهادة مسلمين عادلين ، سواء كانت على الأولاد ونحوهم ، أو على المال .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › [ فصل في الوصي] › مسألة ٩٤٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6226
١١٢

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٩٥٠ — ثبوت الوصية المتعلقة بالمال بشهادة كتابيين عدلين

تثبت الوصيّة التمليكيّة والعهديّة المتعلّقة بالمال لا الولاية على المال بشهادة كتابيّين عدلين في دينهما عند عدم عدول المسلمين ، ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفّار .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › [ فصل في الوصي] › مسألة ٩٥٠عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6227
١١٣

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٩٥١ — ثبوت الوصية التمليكية بإقرار الورثة

تثبت الوصيّة التمليكيّة بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدلاء .

وإذا أقرّ بعضهم دون بعض تثبت بالنسبة إلى حصّة المقرّ دون المنكر . نعم ، إذا أقرّ منهم اثنان وكانا عدلين تثبت الوصيّة بتمامها ، وإذا كان عدلاً واحداً تثبت أيضاً مع يمين الموصى له .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › [ فصل في الوصي] › مسألة ٩٥١عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6228
١١٤

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٩٥٢ — ثبوت الوصية العهدية بإقرار الورثة

تثبت الوصيّة العهديّة بإقرار الورثة جميعهم ، وإذا أقرّ بعضهم وكانت الوصيّة العهديّة متعلّقة بالمال ثبت بعض الموصى به على نسبة حصّة المقرّ وينقص من حقّه . نعم ، إذا أقرّ اثنان عدلان منهم ثبتت الوصيّة بتمامها .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › [ فصل في الوصي] › مسألة ٩٥٢عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6229
١١٥

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٩٥٣ — التصرف المنجز في مرض الموت

إذا تصرّف المريض في مرض الموت تصرّفاً منجّزاً ، وكانت الوصيّة العهديّة متعلّقة بالمال إنشاءاً ماهيّة أو صورة وعملاً بأن قام بدفع ما تبرّع به أو تعاوض عليه ولم يكن قرينة على كونها وصيّة لبّاً ككونه عند حضور الموت وكونه معسراً مع مرضه ونحوها من القرائن التي يظهر منها كونه تصرّفاً لأجل الموت وما بعده .

وأمّا إذا لم ينجّزه عملاً مع كونه تبرّعيّاً أو معاوضة محاباتيّة ، واحتفت بها قرائن ظاهرة في كونه لبّاً تصرّفاً منه لما بعد موته ، فإنّه يخرج من الثلث والزائد لا ينفّذ إلاّ بإجازة الوارث .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › [ فصل في الوصي] › فصل في منجزات المريض › مسألة ٩٥٣عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6230
١١٦

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٩٥٤ — الإقرار للوارث في مرض الموت

إذا أقرّ بعين أو دين لوارث أو لغيره ، فإن كان المقرّ مأموناً ومصدّقاً في نفسه ـ ولم تكن هناك قرائن على صوريّة الإقرار وكونه لبّاً إيصاءاً نظير ما تقدّم ـ نفذ الإقرار من الأصل ، وإلاّ بأن كان متّهماً أو كانت قرائن على الإيصاء لبّاً نفذ من الثلث .

هذا إذا كان الإقرار في مرض الموت ، وأمّا إذا كان في حال الصحّة أو في مرض اعتيادي أخرج من الأصل وإن كان متّهماً .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › [ فصل في الوصي] › فصل في منجزات المريض › مسألة ٩٥٤عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6231
١١٧

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٩٥٥ — تعليق الوقف والبيع على الوفاة

إذا قال : « هذا وقف بعد وفاتي » ، أو نحو ذلك ممّا يتضمّن تعليق الإيقاع على الوفاة لم يصحّ وقفاً ، بل يكون وصيّة بالوقف وإن لم يلتفت إلى عنوانها ، ولذا إذا قال : « بعت » أو « آجرت » أو « صالحت » لم يصحّ بعنوانه بل يكون وصيّة عهديّة بالبيع والإجارة والصلح .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › [ فصل في الوصي] › فصل في منجزات المريض › مسألة ٩٥٥عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6232
١١٨

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٩٥٦ — مقامات صحة الإنشاء المعلق على الوفاة

الإنشاء المعلّق على الوفاة يصحّ في مقامين :

1 ـ إنشاء الملك وهي الوصيّة التمليكيّة أو إنشاء الولاية ، كما في موارد الوصيّة العهديّة .

2 ـ إنشاء العتق ، وهو التدبير ، والظاهر رجوعه إلى الأوّل .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › [ فصل في الوصي] › فصل في منجزات المريض › مسألة ٩٥٦عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6233
١١٩

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٩٥٧ — الإبراء المعلق على الوفاة وإجازة الوارث

إذا قال للمدين : « أبرأت ذمّتك بعد وفاتي » ، وأجازه الوارث بعد موته برئت ذمّة المدين ، سواء كانت الإجازة معدودة بنفسها إبراء من قِبل الورثة من حقّهم أو إمضاء للوصيّة العهديّة فيما زاد على الثلث .

المصدر: منهاج المعاملات الى النكاح › كتاب الوصية › [ فصل في الوصي] › فصل في منجزات المريض › مسألة ٩٥٧عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#6234
١٢٠

فقهية›الأسرة والمرأة›الوصية

مسألة ٩ — حكم أجرة البنك لقاء العمل

في كلتا الحالتين يجوز للبنك أخذ الأجرة لقاء العمل المذكور إذا اشترط ذلك في ضمن عقده وإن كان الشرط ضمنياً وارتكازياً، أو كان قيامه بذلك بطلب منه، وإلاّ فلا يستحق شيئاً.

بيع البضائع: وهي أن البنك قد يقوم ببيع البضاعة عند تخلف أصحابها عن تسلمها بعد إعلان البنك وإنذاره، ويقوم بذلك لاستيفاء حقه من ثمنها، ويجوز ذلك بمقتضى الشرط الضمني بأن يكون البنك وكيلاً من قبل أصحابها بالبيع ويجوز شراؤها منه.

المصدر: منهاج العبادات › مستحدثات المسائل › خزن البضائع › مسألة ٩عنوان المسألة صاغه النظام؛ المتن هو نص الكتاب.

WhatsAppTelegramالبريد#10378

إرسال استفتاء